الوقائع المصرية - العدد 274 (تابع) - السنة 183 هـ
الأربعاء 25 ذى الحجة سنة 1431 هـ، الموافق أول ديسمبر سنة 2010 م

وزارة المالية
قرار رقم 778 لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل
الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 2010؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف مواد جديدة بأرقام (99 مكررًا "1"، 99 مكررًا "2"، 99 مكررًا "3"، 99 مكررًا "4") إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليها، نصوصها الآتية:
مادة 99 مكررًا (1): على كل ممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية حيازة دفاتر فواتير تتكون من جزئين، جزء كعب يظل بحوزة الممول بعد أداء الخدمة أو تسليم السلعة، وجزء يسلم إلى العميل مقابل الحصول على الخدمة أو السلعة وسداد قيمتها.
مادة 99 مكررًا (2): يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الآتية كحد أدنى:
اسم الممول.
رقم التسجيل الضريبى.
رقم الفاتورة المسلسل.
اسم مشترى السلعة أو متلقى الخدمة.
تاريخ تحرير الفاتورة.
نزع السلعة أو الخدمة المباعة.
قيمة السلعة أو الخدمة المباعة.
ويستثنى الممولون من أصحاب الأعمال التجارية من إثبات بيان اسم مشترى السلعة أو متلقى الخدمة فى الفاتورة.
ويجب أن يتضمن الكعب الذى يحتفظ به الممول اسم المستفيد، تاريخ الخدمة والمبلغ المدفوع، ويجوز استخدام نسخة كربون بدلاً من الكعب.
وعلى أصحاب المهن الحرة تسجيل اسم المستفيد والمبلغ المدفوع حتميًا على كل من الأصل والصورة أو الكعب.
مادة 99 مكررًا (3): تقوم مصلحة الضرائب إذا اقتضت ضرورة الفحص بمراجعة المبالغ المحصلة من واقع دفتر أو دفاتر الفواتير بإجمالى دخل المنشأة، وفى حالة عدم وجود فواتير، يجوز للمصلحة أن تأخذ بقيمة مبيعات أو دخل نمطية تحددها فى ضوء الأعراف المتداولة فى السوق بالنسبة للسلعة أو الخدمة المقدمة.
مادة 99 مكررًا (4): على المصلحة فى حالة عدم تساوى مجموع قيمة الفواتير المصدرة مع إجمالى الدخل المعلن فى الإقرار البحث عن دلائل أخرى لإقرار أو نفى التهرب الضريبى.
وإذا حصلت المصلحة على إقرارات من المستفيدين من الخدمة أو مشترى السلعة محل الفحص تثبت دفع مبالغ غير ثابتة فى دفتر الفواتير، فإن ذلك يعد تهربًا، تتخذ فى شأنه الإجراءات المقررة قانونًا.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 1/ 12/ 2010

وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى