الوقائع المصرية فى 25 مايو سنة 1968 - العدد 116

وزارة الداخلية
قرار رقم 332 لسنة 1968
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 120 لسنة 1965 باللائحة
التنفيذية لقانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار رقم 120 لسنة 1965 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والقرارات المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف فقرة جديدة قبل الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القرار رقم 120 لسنة 1965 المشار إليه نصها الآتى:
"وعلى الجهات الصحية المختصة بتلقى التبليغات أن تعتمد للمبلغ عند تقدمه للابلاغ نسخة طبق الأصل من التبليغ بعد مراجعته إذا طلب ذلك لتقديم بها رب الأسرة مباشرة إلى مكتب السجل المدنى المختص لقيد الواقعة وتسلم شهادة الميلاد قبل إرسالها إلى مكتب الصحة المختار".
مادة 2 - يستبدل بنصوص المواد 27، 28 (فقرة ثالثة)، 35، 36، 40 (فقرة رابعة) من القرار رقم 120 لسنة 1965 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 27 - يجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة للقيد المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون.
ويقدم مع الطلب شهادة ممن أجرى الولادة بصحة الواقعة ومحل وتاريخ الميلاد أو المستندات الرسمية المؤيدة لذلك - وفى حالة تعذر تقديم هذه الشهادة أو المستندات المشار إليها يقدم إقرار يتضمن صحة هذه البيانات موقع عليه من اثنين من العاملين بالحكومة فى الدرجة السابعة على الأقل ومصدق على توقيعهما من الجهة التابعين لها".
"مادة 28 (فقرة ثالثة) - يجب على أمين مكتب السجل المدنى المختص بقيد الواقعة الاستعانة بتحريات الجهات الإدارية أو البيانات التى يرجع فى شأنها إلى الجهات الحكومية وغيرها للتحقق من محل الميلاد وذلك فى حالة ما إذا لم يرفق بالطلب الشهادة أو المستند أو الإقرار المشار إليه فى المادة السابقة.
ويجب أن تتم تحريات الجهات الإدارية وأن تثبت نتيجتها على الطلب خلال أسبوع من تاريخ الإخطار".
"مادة 35 - إذا قررت اللجنة قيد الواقعة تعد عنها بيانا يتضمن اسم ساقط القيد وتاريخ وجهة الميلاد أو الوفاة وتعلن جهة الإدارة هذا البيان بلصق صورة منه معتمدة من مفتش دائرة الأحوال المدنية على ديوان مديرية الأمن أو المركز أو القسم ونقطة الشرطة ومقر العمدية التابع لها محل الولادة أو الوفاة.
ويجوز للجهة الإدارية أن تعلن هذا البيان عن طريق نشره فى الصحف أو إذاعته بالإذاعة اللاسلكية".
"مادة 36 - إذا لم تقدم معارضة خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان عن الطلب يصبح القرار السابق إصداره نهائيا فإذا قدمت معارضة يعاد عرض الطلب على اللجنة فى جلستها التالية لفحص أسباب الاعتراض وإصدار قرارها فى هذا الشأن ويكون القرار مسببا ونهائيا.
ويعتبر اليوم والشهر اللذان تم فيهما توقيع الكشف الطبى لتقدير سن ساقط قيد الميلاد هما يوم وشهر ولادته".
"مادة 40 (فقرة رابعة) - وتقوم اللجنة بفحص أوراق الطلب، فإذا أصدرت قرارها بالتصحيح سرت فى شأنه المواعيد والإجراءات المقررة لساقطى قيد الميلاد، فاذا لم تقدم معارضة خلال المدة المحددة يصبح القرار السابق إصداره نهائيا.
فإذا قدمت معارضة يعاد عرض الطلب على اللجنة فى جلستها التالية لفحص أسباب الاعتراض وإصدار قرارها فى هذا الشأن ويكون القرار مسببا ونهائيا ثم يرسل مفتش الدائرة أوراق الطلب إلى مكتب السجل المدنى لإجراء التصحيح اللازم وإخطار صاحب الشأن بما انتهى إليه طلبه".
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 25 ذى الحجة سنة 1387 (24 مارس سنة 1968)