الوقائع المصرية فى 27 يونية سنة 1968 - العدد 143

وزارة الحربية
قرار رقم 219 لسنة 1968
بشأن سريان القرار رقم 22 لسنة 1968 بتعديل المادة الأولى
من القرار رقم 884 لسنة 1960 بشأن تأجيل التجنيد للحاصلين
على شهادات نهائية وبإلغاء المادة الثانية من القرار رقم 884
لسنة 1960 وبإلغاء الفقرة (ثالثا) من المادة الأولى من
القرار رقم 813 لسنة 1961 بشأن تأجيل تجنيد مدرسى المعاهد
الدينية التابعة للجامع الأزهر

وزير الحربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1338 لسنة 1967 الخاص بإعلان التعبئة العامة؛
وعلى القرار رقم 884 لسنة 1960 فى شأن تأجيل التجنيد للحاصلين على شهادات نهائية؛
وعلى القرار رقم 813 لسنة 1961 بشأن تأجيل تجنيد مدرسى المعاهد الدينية التابعة للجامع الأزهر؛
وعلى طلب هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القرار الوزارى رقم 22 لسنة 1968 المشار اليه فيما يختص بإلغاء حكم الفقرة (و) من المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 884 لسنة 1960 على كل من سبق صدور أمر بتكليفهم من الوزير المختص بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة قبل 5/ 6/ 1967
مادة 2 - تلغى المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 884 لسنة 1960 المشار اليه مع كافة الآثار المترتبة عليها.
مادة 3 - تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 813 لسنة 1961 المشار اليه مع كافة الآثار المترتبة عليها.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، عدا بالنسبة للمادتين 2، 3 فيعمل بهما اعتبارا من 1/ 9/ 1968،
تحريرا فى 3 ربيع الأول سنة 1388 (30 مايو سنة 1968)