الوقائع المصرية فى 4 يونية سنة 1968 - العدد 125

وزارة الداخلية
قرار رقم 426 لسنة 1968
بتعديل بيانات بعض النماذج المرافقة للقرار
رقم 120 لسنة 1965 باللائحة التنفيذية لقانون
الأحوال المدنية

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار رقم 120 لسنة 1965 باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية والقرارات المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل بيانات النماذج أرقام 26، 27، 80 المرافقة للقرار رقم 120 لسنة 1965 المشار اليه طبقا لبيانات النماذج المرافقة لهذا القرار
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 16 المحرم سنة 1388 (14 أبريل سنة 1968)