الوقائع المصرية فى 4 سبتمبر سنة 1968 - العدد 201

وزارة الحربية
قرار رقم 276 لسنة 1968
بإضافة المعهد العالى التجارى للسكرتارية إلى البند (ثانيا)
من الكشف رقم 1 المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960
فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام
المادة 8 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505
لسنة 1955 (بشأن تأجيل تجنيد طلبة المعهد المذكور حتى
سن 28 سنة)

وزير الحربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى رقم 167 لسنة 1967 بشأن نظام اللحاق وقواعد القبول بالكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى كتاب وزارة التعليم العالى رقم 41271 بتاريخ 27/ 4/ 1968؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف المعهد العالى التجارى للسكرتارية إلى البند (ثانيا) من الكشف رقم 1 المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه.
مادة 2 - على مدير التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 7 ربيع الآخر سنة 1388 (3 يوليه سنة 1968)