الوقائع المصرية فى 11 يونية سنة 1968 - العدد 130

وزارة الشباب
قرار وزارى رقم 60 لسنة 1968
باعتبار المؤسسة الاجتماعية العمالية بشبرا الخيمة - قليوبية -
هيئة رياضة فى تطبيق أحكام المادة 57 من القانون رقم 26
لسنة 1965 فى شأن الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان
رعاية الشباب

وزير الشباب
بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1965 فى شأن الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 290 لسنة 1968 بإعادة التشكيل الوزارى؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 476 لسنة 1961 فى شأن المؤسسة الاجتماعية العمالية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 131 لسنة 1965 باعتماد لائحة النظام الأساسى الموحد لاتحادات اللعبات الرياضية والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرارات الوزارية 73 لسنة 1966، 12 لسنة 1967، 14 لسنة 1967 بشأن تحديد الهيئات الرياضية؛
وعلى ما عرضه علينا وكيل الوزارة؛

قـرر:

مادة 1 - تعتبر المؤسسة الاجتماعية العمالية بشبرا الخيمة - قليوبية هيئة رياضية فى تطبيق أحكام المادة 57 من القانون رقم 26 لسنة 1965 فى شأن الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب.
مادة 2 - يكون للمؤسسة الاجتماعية العمالية باعتبارها هيئة رياضية حق حضور الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية بعد توفر الشروط المقررة لها لحضور هذه الاجتماعات كما يكون لفروعها حق حضور الجمعيات العمومية لمناطق الاتحادات الرياضية بعد توفر الشروط المقررة لها لحضور هذه الاجتماعات على أنه لا يجوز لهذه الفروع حق حضور الجمعيات العمومية للاتحادات حتى ولو كانت مشهرة ولها الشخصية الاعتبارية بصفة مستقلة عن الهيئة الرياضية التى تتبعها.
مادة 3 - على الاتحادات الرياضية ومناطقها والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 22 صفر سنة 1388 (20 مايو سنة 1968)