الوقائع المصرية فى 20 يناير سنة 1968 - العدد 14

وزارة العدل
قرار رقم 1636 لسنة 1967
بتخويل مديرى الإدارات الهندسية ووكلائهم ومهندسى
التنظيم والمساعدين الفنيين بالمجالس المحلية وإدارات
هندسات الأحياء بمحافظتى القاهرة والاسكندرية كل
فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة
إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38
لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى موافقة وزير الإسكان والمرافق؛

قـرر:

مادة 1 - يخول صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه مديرو الإدارات الهندسية ووكلاؤهم ومهندسو التنظيم والمساعدون الفنيون بالمجالس المحلية وإدارات هندسات الأحياء بمحافظتى القاهرة والاسكندرية كل فى دائرة اختصاصه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 24 رمضان سنة 1387 (25 ديسمبر سنة 1967)