الوقائع المصرية فى 6 يولية سنة 1968 - العدد 150

وزارة الاسكان والمرافق
قرار رقم 459 لسنة 1968
بتعديل الفقرة الأولى من الكشف المرفق بالقرار رقم 1580
لسنة 1965 بتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 والقانون
رقم 46 لسنة 1962 على بعض القرى بمحافظة القليوبية

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 1580 لسنة 1965 بتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 والقانون رقم 46 لسنة 1962 على بعض القرى بمحافظة القليوبية؛
وعلى قرار مجلس محافظة القليوبية بجلسة 7 أبريل سنة 1968 بتصحيح أسماء بعض الجهات الواردة بالكشف المرفق بالقرار رقم 1580 لسنة 1965؛

قـرر:

مادة 1 - تستبدل الفقرة الأولى من الكشف المرفق بالقرار رقم 1580 لسنة 1965 بالفقرة الآتية:
شبرا الخيمة وتشمل البلدان والعزب والنواحى الآتية - عزبة أحمد بك أبو الفضل - محمد بك جعفر - محمد شريف - محمد على بدران - حنفى السيد - غبريال سعد - أحمد سليم - حسن عبد الغنى - علوى بك - صالح زكى بكير - الخولى باسيلى بك الجبلاوى - خضر سليم - فرج عبد السيد - على بك إبراهيم
عبد الحميد محمود خليل.
منشية الحرية وتشمل: عزب الأسطبل الأبيض - الأسطبل الصغير - مراد بك - أحمد مراد.
المنشية الجديدة وتشمل: عزب محمود فهمى - علوى صالح أبو حديد - إبراهيم حمدى - بطرس داود - باغوص نوبار - عثمان طومان.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقرار رقم 1580 لسنة 1965،
تحريرا فى 15 صفر سنة 1388 (13 مايو سنة 1968)