الوقائع المصرية فى 16 يولية سنة 1968 - العدد 159

وزارة الحربية
قرار وزارى رقم 213 لسنة 1968
باعتبار شهادة ربابنة وضباط أول وثان لأعالى البحار بالسفن
التجارية معادلة للشهادات النهائية من كليات الجامعات والمعاهد
العليا من حيث تخفيض مدة التجنيد للحاصلين عليها طبقا
للفقرة الأولى من البند (أولا) من المادة 4 من القانون
رقم 505 لسنة 1955 - فى شأن الخدمة العسكرية
والوطنية - بشرط سبق حصولهم على شهادة الثانوية العامة
أو ما يعادلها

وزير الحربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى موافقة السيد وزير التعليم العالى بتايخ 22/ 1/ 1968؛
وعلى طلب هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - تعتبر شهادات ربابنة وضباط أول وثان لأعالى البحار بالسفن التجارية معادلة للشهادات النهائية من كليات الجامعات والمعاهد العليا بالجمهورية العربية المتحدة من حيث تخفيض مدة التجنيد للحاصلين عليها طبقا للفقرة الأولى من البند (أولا) من المادة (4) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه بشرط سبق حصولهم على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
مادة 2 - تسرى أحكام المادة الأولى على المجندين حاليا بالقوات المسلحة.
مادة 3 - على مدير التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 29 صفر سنة 1388 (27 مايو سنة 1968)