الوقائع المصرية فى 14 يولية سنة 1968 - العدد 157

وزارة الصحة
قرار رقم 104 لسنة 1968
بسريان أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب
الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 فى شأن التأمينات
الاجتماعية على العاملين بشركة المعصرة للصناعات الحربية
والتليفونات

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1964 فى شأن التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3298 لسنة 1964 فى شأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتنفيذ التأمين الصحى المنصوص عليه فى القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى قرارنا رقم 142 لسنة 1967 بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام التأمين الصحى وإصابات العمل المنصوص عليها فى القانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى ما عرضه علينا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام التأمين الصحى المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه على العاملين بشركة المعصرة للصناعات الحربية والتليفونات (إحدى شركات المؤسسة المصرية العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية) اعتبارا من أول يوليو سنة 1968
مادة 2 - على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
تحريرا فى 4 ربيع الآخر سنة 1388 (30 يونيه سنة 1968)