الوقائع المصرية فى 23 سبتمبر سنة 1968 - العدد 217

وزارة الداخلية
قرار رقم 1154 لسنة 1968
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ
بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول
وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة
والخروج منها

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 5 من القرار رقم 180 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتى:
"ويؤدى عن هذه البطاقة رسم مقداره مائتا قرش".
مادة 2 - يلغى نص البند (ب) من المادة 13 من القرار رقم 180 لسنة 1964 المشار إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 10/ 1968،
تحريرا فى 16 جمادى الآخرة سنة 1388 (9 سبتمبر سنة 1968)