الوقائع المصرية فى 11 سبتمبر سنة 1968 - العدد 207

وزارة الداخلية
قرار رقم 1086 لسنة 1968
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 120 لسنة 1965
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 260 لسنة 1960
فى شأن الأحوال المدنية

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 120 لسنة 1965 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 260 لسنة 1960 المشار إليه والقرارات المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 24 و40 (فقرة ثالثة) و46 و53 من القرار الوزارى رقم 120 لسنة 1965 المشار إليه المواد الآتية:
"مادة 24 - يحصل رسم مقداره عشرون قرشا للحصول على إحدى الصور المشار إليها وذلك مع مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح المالية فى شأن الرسوم الأخرى وتتعدد الرسوم بتعدد الصور المطلوبة ولا تستحق أية رسوم عن الطلبات المقدمة من السلطات العامة متى كان الطلب للصالح العام".
"مادة 40 - (فقرة ثالثة) أما إذا كان التصحيح أو التغيير من اختصاص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون فيحصل عن الطلب رسم مقداره ثلاثون قرشا بعد أداء رسم الدمغة ويرسل الطلب مع المستندات المقدمة إلى مفتش دائرة الأحوال المدنية لعرضها على اللجنة".
"مادة 46 - يحدد رسم مقداره عشرة قروش للحصول على البطاقة الشخصية أو العائلية أو تجديد أى منهما كما يحدد رسم مقداره عشرون قرشا للحصول على بدل التالف أو الفاقد منهما".
"مادة 53 - إذا طرأ على بيانات البطاقة العائلية أو الشخصية تغيير يستوجب إصدار بطاقة جديدة وجب على المواطن أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة بالبيانات الجديدة ويرفق به بطاقته القديمة وصورتين حديثتين إلى مكتب السجل المدنى الذى يقيم بدائرته، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التغيير للحصول على بطاقة جديدة بعد أداء الرسم ومقداره عشرة قروش".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 4 جمادى الآخرة سنة 1388 (28 أغسطس سنة 1968)