الوقائع المصرية فى 14 فبراير سنة 1968 - العدد 36

وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى
قرار رقم 7 لسنة 1968 "قانونى"
بإجراء بعض الإضافات إلى الجدول الملحق بالقرار
رقم 31 لسنة 1967 بتعريفة أثمان الحيوانات التى
تقدر على أساسها التعويضات المنصوص عليه
فى المادة 131 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966

وزير الزراعة والإصلاح الزراعى
بعد الاطلاع على البند (ز) من المادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة؛
وعلى القرار رقم 31 لسنة 1967 بتعريفة أثمان الحيوانات التى تقدر على أساسها التعويضات المنصوص عليها فى المادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى الجدول الملحق بالقرار رقم 131 لسنة 1967 المشار إليه والخاص بتعريفة الماشية والجاموس ما يأتى:

النوع أقل من ستة أشهر
حد أدنى حد أعلى
جنيه جنيه
ماشية بلدية وخليط 8 20
ماشية أجنبية 23 35
جاموس 8 20

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 30 شوال سنة 1387 (30 يناير سنة 1968)