الوقائع المصرية فى 18 مارس سنة 1968 - العدد 60

وزارة الإسكان والمرافق
قرار رقم 134 لسنة 1968
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1967
فى شأن النظافة العامة

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

الباب الأول
تعاريف

مادة 1 - يقصد بالقاذورات أو القمامة أو المتخلفات المنصوص عليها فى هذا القانون، كافة الفضلات الصلبة أو السائلة المتخلفة عن الأفراد والمبانى السكنية، وغير السكنية كالدور الحكومية ودور المؤسسات والهيئات والشركات والمصانع والمحال على اختلاف أنواعها والمخيمات والمعسكرات والحظائر والسلخانات والأسواق والأماكن العامة والملاهى وغيرها، وكذا وسائل النقل وكل ما يترتب على وضعها فى غير الأماكن المخصصة لها أضرار صحية أو نشوب حرائق أو الإخلال بمظهر المدينة أو القرية أو نظافتها.
مادة 2 - يقصد بالمياه القذرة، المياه التى يترتب على إلقائها فى غير الأماكن المخصصة لها أضرار صحية أو مضايقات أو روائح كريهة أو الإخلال بمظهر المدينة أو القرية أو نظافتها.
مادة 3 - يقصد بجامع القمامة، أى شخص من غير العمال التابعين للجهة القائمة على أعمال النظافة، يقوم بجمع أو نقل القاذورات أو القمامة أو المتخلفات وكافة الفضلات سواء الصلبة أو السائلة، من الأماكن المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار، سواء لحسابه أو لحساب المتعهد والتخلص منها.
مادة 4 - يقصد بالمتعهد الوارد بهذه اللائحة، كل شخص طبيعى أو اعتبارى تستند إليه الجهة القائمة على أعمال النظافة عملية جمع ونقل القمامة المتخلفة عن الأماكن المشار إليها فى المادة (1) من هذا القرار، بواسطة عماله ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك للتخلص منها.