الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والخمسون
غرة صفر سنة 1430هـ، الموافق 27 يناير سنة 2009م

قانون رقم 6 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القرار
بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرار مجس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (19) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956، النص التالي:
مادة 19 (فقرة أولى): "تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضى أربعين يوما على الوضع."

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة 1430هـ.
                (الموافق 27 يناير سنة 2009م).

حسنى مبارك