الوقائع المصرية فى 20 أكتوبر سنة 1968 - العدد 240

وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى
قرار رقم 61 لسنة 1968 "قانونى"
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 90 لسنة 1967 بشأن فحص
البذور المعدة للتقاوى تنفيذا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1966
بإصدار قانون الزراعة

وزير الزراعة والإصلاح الزراعى
بعد الاطلاع على المواد من 48 إلى 52 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة؛
وعلى القرار رقم 90 لسنة 1967 بشأن فحص البذور المعدة للتقاوى تنفيذا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 12، 13، 15 من القرار رقم 90 لسنة 1967 المشار اليه النصوص الآتية:
"مادة 12 - لصاحب الشأن فى حالة تقرير عدم صلاحية التقاوى للزراعة أن يطلب الاحتكام بطلب يقدم إلى مديرية الزراعة بالمحافظة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إخطاره بعدم صلاحية التقاوى.
ويجب أن يكون طلب الاحتكام مصحوبا بالإيصال الدال على أداء أتعاب الخبيرين المشار إليهما فى المادة 13 وقدرها عشرة جنيهات باعتبار خمسة جنيهات لكل خبير وأن يحدد فيه الطالب اسم الخبير الذى يختاره ليكون عضوا فى لجنة التحكيم وعلى مدير الزراعة المختص أن يبادر فورا بإخطار الجهة المختصة بالوزارة لدعوة لجنة التحكيم إلى الاجتماع الذى يجب ألا يتأخر عن أسبوع من تاريخ تقديم طلب الاحتكام".
"مادة 13 - تشكل لجنة التحكيم من موظف فنى تعينه الوزارة ومن خبيرين يختار ذو الشأن أحدهما ويختار الآخر بالقرعة من الجدول الذى تضعه الوزارة سنويا بأسماء عدد من ذوى الخبرة فى التقاوى ويجب على هذه اللجنة أن تصدر قرارها فى ظرف شهر من تاريخ اجتماعها ويصدر قرار لجنة التحكيم بأغلبية الآراء ويكون نهائيا".
"مادة 15 - إذا صدر قرار لجنة التحكيم لصالح ذى الشأن وجب أن ترد اليه أتعاب الخبيرين المذكورين وتعتمد التقاوى للزراعة وتتخذ حيالها نفس الإجراءات التى تتخذ نحو الرسائل التى يثبت الفحص صلاحيتها لهذا الغرض".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 17 رجب سنة 1388 (10 أكتوبر سنة 1968)