الوقائع المصرية فى 5 أكتوبر سنة 1968 - العدد 227

وزارة العمل
قرار رقم 71 لسنة 1968
فى شأن الأحكام الخاصة بتنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية
بالنسبة للقطاع العام

وزير العمل
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
الباب الأول
فى مجال التطبيق

مادة 1 - تسرى أحكام هذا القرار على الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها؛
مادة 2 - فى تطبيق أحكام هذا القرار يقصد:
( أ ) بالوحدة: الهيئة العامة والمؤسسة العامة والوحدات التابعة لها وكذا الجمعيات التى تخضع لإشراف هذه المؤسسات.
(ب) بالوحدة الحسابية: جهاز صاحب العمل الذى يكون له صلاحيات إعداد كشوف الأجور ومراجعتها وصرفها وقيدها بالدفاتر الحسابية وسداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة مهما كان عدد فروع نشاط الوحدة الاقتصادية التى تخدمها هذه الوحدة الحسابية.
(ج) الفرع: مجموعة الأشخاص والأفراد التى تباشر جزءا من نشاط الوحدة فى مكان آخر غير مقرها الرئيسى وليس له استقلال مالى عنها ويكون تابعا فى ذلك لمركزها الرئيسى أو لإحدى وحداتها الحسابية.
(د) قسم التأمينات الاجتماعية: الجهاز الذى يعهد إليه بأعمال التأمينات الاجتماعية طبقا لاحكام المادة 127 من قانون التأمينات الاجتماعية.
مادة 3 - تعتبر الوحدة بأكملها فى علاقاتها مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كصاحب عمل واحد مهما كان عدد الفروع التى تدير نشاطها هذه الوحدات.
ويجوز فى حالة تعدد الوحدات الحسابية فى الوحدة أن تعتبر كل وحدة حسابية كصاحب عمل مستقل فى علاقاتها مع الهيئة.
مادة 4 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يعتبر مكتب الهيئة الذى يقع فى نطاقه فرع الوحدة هو الجهة المختصة بتقديم الخدمات التأمينية للمؤمن عليهم وسداد المطالبات الخاصة بالمبالغ التى يقوم صاحب العمل بصرفها نيابة عن الهيئة.
مادة 5 - مع عدم الإخلال بأحكام القرار رقم 79 لسنة 1967 يتبع فى شأن إجراءات تحصيل الاشتراكات الخاصة بالمؤمن عليهم فى المقاولات التى يقوم بتنفيذها القطاع العام أحكام الباب الرابع من هذا القرار.

الباب الثانى
فى اختصاصات أقسام التأمينات الاجتماعية
لدى الوحدات

مادة 6 - ينشأ قسم للتأمينات الاجتماعية على مستوى الوحدة أو الوحدة الحسابية وتحدد واجبات هذا القسم طبقا لمستوى مسئولياته بحيث تشمل على الأخص ما يأتى:
( أ ) إعداد الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات والاحتفاظ لديه بالدفاتر والسجلات والملفات التى تطلبها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتطبيق لأحكام المادة 126 من قانون التأمينات الاجتماعية.
(ب) إمساك السجلات المنصوص عليها فى هذا القرار.
(ج) إعداد الاستمارات الخاصة بحساب الاشتراكات والأقساط والمستحقات الأخرى للهيئة واتخاذ إجراءات سدادها طبقا للتنظيم الذى يضعه صاحب العمل فى هذا الشأن.
(د) إعداد الاستمارات الخاصة بحساب المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة السابقة ومدد الإعارة الخارجية والإجازات الاستثنائية بدون أجر ومدد الوقف عن العمل ومكافآت نهاية الخدمة.
(هـ) اتخاذ إجراءات صرف المعونات المالية المقررة للمصابين والمرضى المؤمن عليهم وتحرير مطالبات شهرية لاستردادها من الهيئة.
(و) تقدير المعاشات والتعويضات بصفة مبدئية واتخاذ الإجراءات الخاصة بصرف قيمة المعاشات المستحقة عن الثلاثة أشهر الأولى لانتهاء الخدمة وفقا لتعليمات الهيئة.
(ز) يكون حلقة الاتصال بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصاحب العمل بحيث يتمكن من تلقى المناقضات والمكاتبات التى توجهها الهيئة ويعمل مع الأجهزة الأخرى على تنفيذها كل فى حدود اختصاصها طبقا لنظام الوحدة - كما يجوز أن يتولى عنها الرد على هذه المناقضات والمكاتبات.
مادة 7 - على قسم التأمينات الاجتماعية لدى الوحدة أن يستوفى ملفات التأمينات الاجتماعية الخاصة بالمؤمن عليهم أولا بأول بحيث يتضمن على الأخص المستندات الآتية:
( أ ) المستندات التى تستوفى عند بدء الخدمة:
(1) نسخة من عقد العمل أو قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء الخدمة.
(2) صورة الاستمارة رقم 1 تأمينات اجتماعية الخاصة بالإخطار عن اشتراك عامل وذلك بالنسبة لمن سبق التأمين عليهم قبل صدور هذا القرار - أما بالنسبة لمن لم يتم تقديم الاستمارة رقم 1 عنهم لمكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص فيكتفى بنسخة من عقد العمل أو قرار التعيين أو البيان المعتمد بتاريخ بدء الخدمة وفقا لما هو منصوص عليه فى البند 1
(3) شهادة ميلاد العامل أو مستخرج رسمى منها أو أى مستند رسمى يقوم مقامها.
(4) نسخة من الاستمارة رقم 8 تأمينات اجتماعية بتحديد أسماء المستفيدين من التأمين الإضافى (إن وجدت) وتحفظ وفقا للتعليمات التى تصدرها الهيئة.
(ب) المستندات التى تستوفى خلال الخدمة:
(1) بيان تدرج أجور الاشتراك وما طرأ عليها من تعديلات نتيجة العلاوات أو الترقيات أو غير ذلك ويحرر هذا البيان ضمن صحيفة البيانات الأساسية المرفق نموذجها.
(2) الاستمارات رقم (10 أ، 10 ب، 10 ج) الخاصة بحساب مدد الخدمة السابقة (إن وجدت).
(3) الاستمارة رقم (3 د) الخاصة بمدد التكليف أو الإعارة الخارجية أو الإجازات الدراسية أو الاستثنائية بدون أجر (إن وجدت).
(4) الاستمارة رقم (3 ج) الخاصة بتقدير الأقساط المستحقة عن مدة الخدمة السابقة والتى يتخلف المؤمن عليه عن سدادها خلال فترة التعطل (إن وجدت).
(ج) المستندات التى تستوفى عند انتهاء الخدمة:
(1) صورة من قرار إنهاء الخدمة.
(2) الاستمارة رقم 6 تأمينات اجتماعية الخاصة بالاخطار عن إنتهاء الخدمة على أن يقتصر ذلك على حالات إنتهاء الخدمة بسبب الفصل.
(3) الاستمارة رقم (10 د) تأمينات اجتماعية الخاصة بتقدير مكافآت نهاية الخدمة وفروقها.
(4) مذكرة بتقدير للمزايا الإضافية والفروق المستحقة للعامل طبقا للمادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية.
(5) بيان مدد الاشتراك فى التأمين لدى أصحاب الأعمال السابقين.
(6) صورة الإخطار المنوه عنه فى المادة 36 من قانون التأمينات الاجتماعية فى حالة انتهاء الخدمة بسبب إصابة العمل.
(7) مذكرة تقدير مستحقات العامل لدى الهيئة (تعويضات أو معاشات) عند انتهاء الخدمة نهائيا.
(8) المستند المثبت لاستلام العامل معاش الثلاثة أشهر التالية لتاريخ إنهاء الخدمة.
(9) المستندات الموجبة لصرف المستحقات وفقا لما هو موضح بالباب السادس.
(10) أية مستندات أخرى يقتضى الأمر ضمها لملف التأمينات الاجتماعية الخاص بالمؤمن عليه ويكون من شأنها تحديد مستحقاته لدى الهيئة.
ويراعى تعلية جميع المستندات المنوه عنها على غلاف الملف مع إثبات تاريخها وأرقامها.
مادة 8 - على الوحدة أن تتخذ كافة الإجراءات التى تكفل تنظيم التنسيق الكامل بين قسم التأمينات الاجتماعية والأجهزة الأخرى المعنية وعلى الأخص أجهزة الأجور وشئون الأفراد وكذا أجهزة العلاقات العامة والخدمات الإجتماعية (إن وجدت).