الوقائع المصرية فى 30 نوفمبر سنة 1968 - العدد 275

وزارة الحربية
قرار رقم 477 لسنة 1968
بإضافة عبارة إلى الجدول المرفق بالكشف رقم 3 المرفق
بالقرار رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد
والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من القانون
رقم 505 لسنة 1955 (بخصوص تأجيل التجنيد لطلبة القسم
الثانوى بمدرسة سعد زغلول الخاصة ببلبيس إلى سن 22)

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955؛
وعلى كتاب وزير التعليم العالى رقم 5098 بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1968 الخاص بالموافقة على الترخيص لمدرسة سعد زغلول الخاصة ببلبيس بالعمل؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى الجدول المرفق بالكشف رقم 3 المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه تحت العامود (ج) بالبند (7) (مديرية التربية والتعليم بالزقازيق) الآتى:
"(3) القسم الثانوى بمدرسة سعد زغلول الخاصة ببلبيس".
مادة 2 - على مدير التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 9 شعبان سنة 1388 (31 أكتوبر سنة 1968)