الوقائع المصرية فى 30 نوفمبر سنة 1968 - العدد 275

وزارة الحربية
قرار رقم 478 لسنة 1968
بإضافة معهدين إلى البند (ثانيا) من الكشف رقم (1)
المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد
والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من القانون
رقم 505 لسنة 1955 (بخصوص تأجيل التجنيد لطلاب
المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية وكذا طلاب
المعهد العالى للتعاون الزراعى لسن 28)

وزير الحربية
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955؛
وعلى كتاب وزير التعليم العالى رقم 31/ 210/ 2314 بتاريخ 7/ 10/ 1968 بشأن إدراج المعهدين المشار إليهما عاليه ضمن المعاهد الذى يؤجل التجنيد لطلابها؛
وعلى ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى البند (ثانيا) من الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار اليه الآتى:
- المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية.
- المعهد العالى للتعاون الزراعى.
مادة 2 - على مدير التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 9 شعبان سنة 1388 (31 أكتوبر سنة 1968)