الوقائع المصرية فى 12 أغسطس سنة 1968 - العدد 181

الهيئة العامة للاصلاح الزراعى
قرار رقم 1 لسنة 1968
بإصدار تفسير تشريعى لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178
لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى

مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛

قـرر:

مادة 1 - فى تطبيق أحكام المادة (10) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى المستبدل بها نص جديد بموجب المادة الأولى من القانون رقم 82 لسنة 1963 يدخل فى مدلول عبارة "أو غيرها" الواردة فى الفقرة الأولى "الأشخاص الطبيعيون".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 21 ربيع الآخر سنة 1388 (17 يوليه سنة 1968)