الوقائع المصرية فى 18 مارس سنة 1968 - العدد 60

وزارة الحربية
قرار رقم 42 لسنة 1968
بإضافة فقرة إلى البند (خامسا) من الكشف رقم 2 المرفق
بالقرار رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد
والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8 من القانون
رقم 505 لسنة 1955 (إضافة مركزى التدريب على القوى
الميكانيكية والكهربائية) وبإلغاء قرار رئيس هيئة الشئون
المالية والإدارية للقوات المسلحة رقم 71 لسنة 1965 فى نفس
الموضوع

وزير الحربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 فى شأن الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه؛
وعلى ما تقدمت به القيادة العامة للقوات المسلحة (هيئة التنظيم والإدارة)؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى البند خامسا من الكشف رقم (2) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 الفقرة الآتية:
"تؤجل الخدمة الإلزامية لطلبة مركزى التدريب على القوى الكهربائية والميكانيكية التابعين لوزارة الصناعة والثروة المعدنية والكهرباء من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية أو دبلوم المدارس الثانوية الزراعية مدة مساوية لمدة الدراسة بهذا المركز (سنتين) بحيث لا تزيد سنهم خلال فترة التأجيل على أربعة وعشرين عاما فإذا زادت عن ذلك تحتم تجنيدهم".
مادة 2 - يلغى قرار رئيس هيئة الشئون المالية والإدارية للقوات المسلحة رقم 71 لسنة 1965
مادة 3 - على مدير التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 11 ذى القعدة سنة 1387 (10 فبراير سنة 1968)