الوقائع المصرية فى 5 نوفمبر سنة 1968 - العدد 254

وزارة النقل
قرار رقم 383 لسنة 1968
بإضافة ميناءى رأس شقير وبرنيس إلى الجدول المرافق
للقانون رقم 572 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 67
لسنة 1955 بشأن تحديد فئات الرسوم الخاصة بالموانى
والمنائر والأرصفة والأساكل

وزير النقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 572 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1955 بتحديد فئات الرسوم الخاصة بالموانى والمنائر والأرصفة والأساكل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2062 لسنة 1967 بنقل تبعية مصلحة الموانى والمنائر من وزارة الحربية إلى وزارة النقل؛

قـرر:

مادة 1 - تضاف ميناءى رأس شقير وبرنيس بالبحر الأحمر إلى الجدول المرافق للقانون رقم 572 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1955 المشار إليه، وتحدد المساحة المائية لكل من هذين الميناءين بالخطوط المبينة فيما يلى.

الميناء حدود مياه الميناء
رأس شقير بحد عند مدخله من اتجاه الجنوب الشرقى بنهايتى حاجز الأمواج الشمالى وحاجز الأمواج الجنوبى ومن جهة الغرب برصيف الشحن.
برنيس بحد عند مدخله من اتجاه الشمال الشرقى بنهاية اللسان الرملى ومن اتجاه الشمال الغربى بالرصيف الجديد. ومن اتجاه الغرب بالصخور المرجانية ومن اتجاه الجنوب بالخط الوهمى المحدد للمنطقة الممنوع فيها الملاحة.

مادة 2 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره،
تحريرا فى 12 رجب سنة 1388 (5 أكتوبر سنة 1968)