الوقائع المصرية فى 28 نوفمبر سنة 1968 - العدد 274

محافظة الشرقية
قرار رقم 219 لسنة 1968
بسريان أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة
العامة على قرية الإبراهيمية

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 فى شأن الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة؛
وعلى قرار مجلس قروى الإبراهيمية بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/ 11/ 1967؛
وعلى قرار مجلس محافظة الشرقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/ 2/ 1968 بالموافقة على سريان أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 على قرية الإبراهيمية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة على قرية الإبراهيمية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشره،
تحريرا فى 17 المحرم سنة 1388 (15 أبريل سنة 1968)