الوقائع المصرية فى 10 نوفمبر سنة 1968 - العدد 258
الهيئة العامة للاصلاح الزراعى
قرار رقم 2 لسنة 1968
بإصدار تفسير تشريعى لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178
لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى
مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والقوانين المعدلة
له؛
قـرر:
مادة 1 - فى تطبيق أحكام المادتين 33، 33 مكررا ( أ ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة
1952 بالإصلاح الزراعى إذا خفضت الضريبة الأصلية المفروضة على الأراضى المؤجرة وجب
إنقاص الإيجار أو مقابل الاستغلال بمقدار التخفيض فى الضريبة الأصلية فقط من وقت سريانه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،