الوقائع المصرية فى 17 ديسمبر سنة 1968 - العدد 290

وزارة الصحة
قرار رقم 218 لسنة 1968
بشأن إضافة جواهر مخدرة إلى الجدول رقم 1 الملحق بالقانون
رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بجلسة 22 أكتوبر سنة 1968؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه الجوهر الآتى تحت رقم 71:
1 - (3 - سيانو - 3.3 - داى فينيل بروبيل - 4 - (2 - أوكسو بروبيونيل - 1 - بنزيميدا زوليتيل) - بيبير، يدين.. المعروفة تحت اسم بنزيتراميد أو R 4845.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 15 رمضان سنة 1388 (5 ديسمبر سنة 1968)