الوقائع المصرية فى 23 يناير سنة 1967 - العدد 6

القيادة العامة للقوات المسلحة
ووزارة الحربية
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
قرار رقم 414 لسنة 1966
بإضافة فقرة إلى العامود (ج) من البند (ثانيا) من الكشف
رقم (3) المرفق بالقرار رقم 883 لسنة 1960 بشأن
الكليات والمعاهد والمدارس التى تسرى عليها أحكام المادة 8
من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505 لسنة 1955

نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار رقم 883 لسنة 1960؛
وعلى كتاب وزارة التربية والتعليم المؤرخ 1/ 12/ 1966؛
وعلى ما تقدمت به شعبة التنظيم والإدارة للقوات البرية بكتابها رقم 68/ 275 بتاريخ 22/ 12/ 1966؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف إلى البند "ثانيا" من الكشف رقم (3) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 (عامود). (ج) من الجدول السابق، الآتى:
"طلبة القسم الثانوى بمدرسة سانت مارى الإعدادية الثانوية الخاصة ببور سعيد".
مادة 2 - على مدير التجنيد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 19 رمضان سنة 1386 (31 ديسمبر سنة 1966)