الوقائع المصرية فى 26 يناير سنة 1967 - العدد 7

وزارة الصحة
قرار وزارى رقم 379 لسنة 1966
بإضافة جواهر مخدرة إلى الجدول رقم 1 من القانون
رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات
وتنظيم استعمالها والاتجار فيه

وزير الصحة
بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بجلسة 15 نوفمبر سنة 1966؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف الى الجدول الأول بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار اليه الجوهران الآتيان برقمى 65 و66:
(65) أسيتورفين = م 183
3 - أ - أستيل - 7 × - (أ - د - هيدروكسى - ا - ميثيل بوتيل).
- 6: 14 - أندواثينوتتراهيدرو - أوربيبافين.
(66) أيتورفين = م 99
7 - ألفا - 1 - (ر) - هيدروكسى - 1 - ميثيل بوتيل) - 6: 14 - أندو - أثينوتتراهيدرو - أوربيبافين.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 23 شعبان سنة 1386 (6 ديسمبر سنة 1966)