الوقائع المصرية فى 4 مارس سنة 1967 - العدد 18

وزارة الداخلية
قرار رقم 23 لسنة 1967
بتعديل المادة 9 من القرار رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ
بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول
وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة
والخروج منها

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها؛
وعلى القرار رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون المشار إليه؛
وبعد موافقة وزير الخارجية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بالمادة 9 من القرار رقم 180 لسنة 1964 المشار اليه النص الآتى:
"مادة 9 - يحصل رسم مقداره جنيهان عن تأشيرة العودة فإذا كانت التأشيرة صالحة لأكثر من سفرة يحدد فى التأشيرة عدد السفرات ويحصل عن كل منها رسم التأشيرة لسفرة واحدة بشرط ألا يزيد الرسم على 5 جنيهات".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 11 ذى القعدة سنة 1386 (20 فبراير سنة 1967)