الوقائع المصرية فى 28 مارس سنة 1967 - العدد 35

وزارة الزراعة
قرار رقم 14 لسنة 1967
بسريان أحكام القرار رقم 18 لسنة 1965 بنظام بطاقات
الحيازة الزراعية ابتداء من سنة 1965/ 1966 الزراعية
تنفيذا لأحكام الباب السابع من الكتاب الأول من القانون
رقم 53 لسنة 1966 باصدار قانون الزراعة، وبإضافة
فقرة إلى صدر المادة 13 من القرار رقم 18 لسنة 1966

وزير الزراعة
بعد الاطلاع على الباب السابع من الكتاب الأول من القانون رقم 53 لسنة 1966 باصدار قانون الزراعة؛
وعلى القرار رقم 18 لسنة 1965 بنظام بطاقات الحيازة الزراعية ابتداء من سنة 1965/ 1966 الزراعية؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القرار رقم 18 لسنة 1965 المشار اليه تنفيذا لأحكام الباب السابع من الكتاب الأول من القانون رقم 53 لسنة 1966 سالف الذكر.
مادة 2 - تشكل اللجنة القروية المنصوص عليها فى المادة 5 من القرار المذكور من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف ودلال المساحة وعضو من الاتحاد الاشتراكى.
مادة 3 - تشكل لجنة الطعن فى الحيازات بكل مركز والمنصوص عليها فى المادة 9 من القرار سالف الذكر من مفتش زراعة المركز وأحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية المشتركة بالمركز يختاره مجلس ادارتها وعضو من الاتحاد الاشتراكى.
مادة 4 - تضاف إلى صدر المادة 13 من القرار المشار إليه العبارة الآتية:
"مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 92 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المشار اليه".
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 11 مارس سنة 1967،
تحريرا فى 23 ذى القعدة سنة 1386 (4 مارس سنة 1967)