الوقائع المصرية فى 28 مارس سنة 1967 - العدد 35

وزارة الزراعة
قرار رقم 13 لسنة 1967
بسريان أحكام القرار رقم 11 لسنة 1966 بتنظيم صرف مستلزمات
الإنتاج لمختلف الحاصلات تنفيذا للبند (د) من المادة 4
من القانون رقم 53 لسنة 1966 باصدار قانون الزراعة

وزير الزراعة
بعد الاطلاع على البند (د) من المادة 4 من القانون رقم 53 لسنة 1966 باصدار قانون الزراعة؛
وعلى القرار رقم 11 لسنة 1966 بتنظيم صرف مستلزمات الإنتاج لمختلف الحاصلات.

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القرار رقم 11 لسنة 1966 المشار اليه تنفيذا للبند (د) من المادة 4 من القانون رقم 53 لسنة 1966 سالف الذكر.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 11 مارس سنة 1967،
تحريرا فى 23 ذى القعدة سنة 1386 (4 مارس سنة 1967)