الوقائع المصرية فى 2 مارس سنة 1967 - العدد 17

محافظة البحيرة
قرار رقم 41 لسنة 1967
بتطبيق القانون رقم 159 لسنة 1953 بشأن نظافة الميادين
والطرق ببندر الدلنجات

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 الخاص بنظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1953 بشأن نظافة الميادين والطرق؛
وعلى القرار مجلس مدينة الدلنجات بجلسته المنعقدة فى 5 أكتوبر سنة 1966؛
وعلى موافقة مجلس المحافظة بجلسته المنعقدة فى 26 نوفمبر سنة 1966 على تطبيق القانون رقم 159 لسنة 1953 على مجلس مدينة الدلنجات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1294 لسنة 1962 الصادر من وزارة الإسكان والمرافق بتفويض المحافظين فى بعض الاختصاصات؛

قـرر:

مادة 1 - يطبق القانون رقم 159 لسنة 1953 بشأن نظافة الميادين والطرق ببندر الدلنجات على أن يدبر مجلس المدينة الامكانيات اللازمة لتنفيذ ذلك.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 15 شوال سنة 1386 (26 يناير سنة 1967)