الوقائع المصرية فى 9 مارس سنة 1967 - العدد 23

محافظة البحيرة
قرار رقم 72 لسنة 1967
بتطبيق القانون رقم 159 لسنة 1953 فى شأن نظافة الميادين
والطرق على بندر إدكو

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 الخاص بنظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1953 بشأن نظافة الميادين والطرق؛
وعلى قرار مجلس مدينة ادكو بجلسته المنعقدة فى 7/ 11/ 1963؛
وعلى موافقة مجلس المحافظة بجلسته المنعقدة فى 30/ 5/ 1964 على تطبيق القانون رقم 159 لسنة 1953 على مجلس مدينة إدكو؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1294 لسنة 1962 الصادر من وزارة الاسكان والمرافق بتفويض المحافظين فى بعض الاختصاصات.

قـرر:

مادة 1 - يطبق القانون رقم 159 لسنة 1953 بشأن نظافة الميادين والطرق ببندر إدكو على أن يدير مجلس المدينة الإمكانيات اللازمة لتنفيذ ذلك.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 28 شوال سنة 1386 (8 فبراير سنة 1967)