الوقائع المصرية فى 16 أبريل سنة 1967 - العدد 50

وزارة الارشاد القومى
قرار رقم 9 لسنة 1967
بشأن إعفاء أجهزة استقبال الاذاعة التليفزيونية بالمؤسسة
المصرية العامة للهندسة الاذاعية من أداء الرسم المقرر بالقانون
رقم 233 لسنة 1960 والقوانين المكملة والمعدلة له

وزير الإرشاد القومى
بعد الاطلاع على القانون رقم 233 لسنة 1960 الصادر بشأن أجهزة استقبال الاذاعة التليفزيونية والقوانين المكملة والمعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 76 لسنة 1966 بتنظيم وزارة الإرشاد القومى؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1966 بتنظيم المؤسسة المصرية العامة للهندسة الاذاعية؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للهندسة الاذاعية المؤرخة 29/ 12/ 1966؛

قـرر:

مادة 1 - تعفى أجهزة استقبال الاذاعة التليفزيونية التى تستعملها المؤسسة المصرية العامة للهندسة الاذاعية من أداء الرسم المقرر بالقانون رقم 233 لسنة 1960 والقوانين المكملة والمعدلة له.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 6 شوال سنة 1386 (17 يناير سنة 1967)