الوقائع المصرية فى 9 فبراير سنة 1967 - العدد 11

محافظة الاسكندرية
قرار رقم 154 لسنة 1966
فى شأن بعض المناطق والشوارع المحظور فيها إقامة أو إدارة
بعض المحال الخاضعة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954
فى شأن المحال الصناعية والتجارية المعدل بالقانون رقم 359
لسنة 1956

محافظ الاسكندرية
بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 باصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 721 لسنة 1961 فى شأن تفويض المحافظين فى بعض الاختصاصات الواردة بالقانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية؛
وعلى قرارى محافظ الاسكندرية رقم 190 لسنة 1964 ورقم 92 لسنة 1966 فى شأن المناطق والشوارع المصرح فيها بفتح محال تجارية وصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة بمدينة الاسكندرية؛
وعلى قرار مجلس المحافظة الصادر بجلسته المنعقدة فى 30 من مايو سنة 1966؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يحظر إقامة أو إدارة محال صناعية وتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة فى المناطق والشوارع الواردة بالكشف المرافق طبقا لما هو وارد به.
مادة 2 - لا يسرى الحظر المنصوص عليه فى الكشف المرافق على ما يأتى:
(1) الصناعات التى تدار داخل المحال العامة والملاهى بشرط أن تكون مخصصة لخدمة رواد هذه المحال بصفة أصلية.
(2) نقل تراخيص المحال المرخص بها وكذا المحال التى تمت الموافقة على مواقعها أو التى أقيمت فعلا قبل العمل بالقرار رقم 190 لسنة 1964 السالف الإشارة اليه بشرط ثبوت ذلك من جهة رسمية وبعد موافقة ادارة الشئون القانونية بالمحافظة على كل محل على حدة.
مادة 3 - يلغى القراران رقما 190 لسنة 1964 و92 لسنة 1966 المشار اليهما.
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 17 جمادى الآخرة سنة 1386 (2 أكتوبر سنة 1966)