الوقائع المصرية فى 2 أبريل سنة 1967 - العدد 39

وزارة الزراعة
قرار رقم 7 لسنة 1967
بسريان أحكام القرار رقم 1 لسنة 1967 بتعيين مناطق زراعة
أصناف القطن فى السنة الزراعية 1966/ 1967 تنفيذا للمادة 3
من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة

وزير الزراعة
بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة؛
وعلى القرار رقم 1 لسنة 1967 بتعيين مناطق زراعة أصناف القطن فى السنة الزراعية 1966/ 1967؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القرار رقم 1 لسنة 1967 المشار إليه تنفيذا للمادة 3 من القانون رقم 53 لسنة 1966 سالف الذكر.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اعتبارا من 11 مارس سنة 1967.
تحريرا فى 23 ذو القعدة سنة 1386 (4 مارس سنة 1967)