الوقائع المصرية فى 2 أبريل سنة 1967 - العدد 39

وزارة الزراعة
قرار رقم 8 سنة 1967
بسريان أحكام القرار رقم 2 لسنة 1967 بتحديد المناطق
المخصصة لتعميم زراعة تقاوى القطن المنتقاة "مناطق التركيز"
فى سنة 1966/ 1967 الزراعية، تنفيذا للمادة 23 من القانون
رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة

وزير الزراعة
بعد الاطلاع على المادة 23 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة؛
وعلى القرار رقم 2 لسنة 1967 بتحديد المناطق المخصصة لتعميم زراعة تقاوى القطن المنتقاة "مناطق التركيز" فى سنة 1966/ 1967 الزراعية؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القرار رقم 2 لسنة 1967 المشار إليه تنفيذا للمادة 23 من القانون رقم 53 لسنة 1966 سالف الذكر.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبار من 11 مارس سنة 1967
تحريرا فى 23 ذو القعدة سنة 1386 (4 مارس سنة 1967)