الوقائع المصرية فى 2 أبريل سنة 1967 - العدد 39

وزارة الزراعة
قرار رقم 9 لسنة 1967
بسريان أحكام القرار رقم 4 لسنة 1967 ببيان أصناف القطن
التى تزرع فى الجهات المخصصة لزراعة الإكثارات الأولى
تنفيذا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 53 لسنة 1966
بإصدار قانون الزراعة

وزير الزراعة
بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة؛
وعلى القرار رقم 4 لسنة 1967 ببيان أصناف القطن التى تزرع فى الجهات المخصصة لزراعة الإكثارات الأولى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القرار رقم 4 لسنة 1967 المشار اليه تنفيذا للمادة 21 من القانون رقم 53 لسنة 1966 سالف الذكر.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 11 مارس سنة 1967،
تحريرا فى 23 ذو القعدة سنة 1386 (4 مارس سنة 1967)