الوقائع المصرية فى 2 مايو سنة 1967 - العدد 63

وزارة الزراعة
قرار رقم 28 لسنة 1967 "قانونى"
بتعيين أنواع الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية التى يسرى
عليها الحظر المنصوص عنه فى المادة رقم 117 من القانون
رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة

وزير الزراعة
بعد الاطلاع على المادة رقم 117 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة،

قـرر:

مادة 1 - يسرى الحظر المنصوص عنه فى المادة رقم 117 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المشار اليه على الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية المبينة بالكشفين المرافقين لهذا القرار.
ويجوز لمصلحة الطب البطرى الترخيص بصيد بعض هذه الحيوانات والطيور لأغراض علمية أو سياحية.
مادة 2 - يحظر صيد أو تصدير السمان فى المدة من 15 فبراير إلى آخر يونيه من كل عام. ويحظر وضع الشباك أو العشوش أو استعمال أى وسيلة أخرى من وسائل صيده على مسافة تقل عن 500 متر من شاطئ البحر.
ويشترط فى حالة صيد السمان بطريقة الشباك ألا يزيد طول منصب الشبك الواحد عن ثلاثين مترا، كما يجب أن يكون هناك فاصل بين كل شبكة وأخرى لا يقل عن عشرين مترا.
وإذا كان الصيد بطريق العشوش فيجب أن يفصل كل عش عن الآخر مسافة لا تقل عن خمسة أمتار من جميع الجهات،
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من 11 مارس سنة 1967
تحريرا فى 28 ذو القعدة سنة 1386 (9 مارس سنة 1967)