الوقائع المصرية فى 2 مايو سنة 1967 - العدد 63

وزارة الزراعة
قرار رقم 29 لسنة 1967 "قانونى"
بتحديد الحيوانات والدواجن والطيور التى تطبق عليها
أحكام الباب الثانى من القانون رقم 53 لسنة 1966
باصدار قانون الزراعة

وزير الزراعة
بعد الاطلاع على المادة 124 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة؛

قـرر:

مادة 1 - تطبق أحكام الباب الثانى من القانون رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه على الحيوانات والدواجن والطيور الآتية:
الفصيلة البقرية والجاموس والأغنام والماعز والفصيلة الخيلية (الخيل والبغال والحمير) والجمال والخنازير والحيوانات الوحشية والأرانب والدجاج والبط والأوز والرومى والحمام.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 11 مارس سنة 1967،
تحريرا فى 28 ذى القعدة سنة 1386 (9 مارس سنة 1967)