الوقائع المصرية فى 2 مايو سنة 1967 - العدد 63
وزارة الزراعة
قرار رقم 31 لسنة 1967 "قانونى"
بتعريفة أثمان الحيوانات التى تقدر على أساسها التعويضات
المنصوص عليها فى المادة 131 من القانون رقم 53
لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة
وزير الزراعة
بعد الاطلاع على البند (ز) من المادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون
الزراعة؛
قـرر:
مادة 1 - تعتبر التعريفة الآتية أساسا لأثمان الحيوانات
عند تقدر التعويض المنصوص عليه فى المادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه.
ماشية وجاموس:
النوع | من 6 لغاية12 شهرا | أكثر من سنة لغاية سنتين | أكثر من سنتين لغايةثلاث سنوات | أكثر من ثلاث سنوات لغاية خمسة | أكثر من خمسة سنوات | |||||
حد أدنى | حد أعلى | حد أدنى | حد أعلى | حد أدنى | حد أعلى | حد أدنى | حد أعلى | حد أدنى | حد أعلى | |
جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | |
ماشية بلدية وخليط | 20 | 40 | 35 | 70 | 45 | 85 | 50 | 90 | 50 | 90 |
ماشية أجنبية | 40 | 60 | 40 | 90 | 55 | 110 | 70 | 120 | 60 | 120 |
جاموس | 25 | 45 | 35 | 80 | 50 | 90 | 60 | 110 | 60 | 100 |
أغنام وماعز وجمال:
النوع | من 6 لغاية12 شهرا | أكثر من سنة لغاية سنتين | أكثر من سنتين لغاية ثلاث سنوات | أكثر من ثلاث سنوات لغاية خمسة | أكثر من خمسة سنوات | |||||
حد أدنى | حد أعلى | حد أدنى | حد أعلى | حد أدنى | حد أعلى | حد أدنى | حد أعلى | حد أدنى | حد أعلى | |
جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | |
أغنام | 6 | 12 | 10 | 16 | 10 | 18 | 10 | 16 | 8 | 14 |
ماعز | 4 | 8 | 7 | 12 | 7 | 13 | 7 | 12 | 6 | 10 |
جمال هجانة | 15 | 25 | 20 | 35 | 30 | 50 | 45 | 70 | 45 | 80 |
جمال للذبيح | ||||||||||
جمال حمله | - | - | - | - | 50 | 60 | 60 | 90 | 60 | 100 |
خيول وخنازير..
النوع | من 6 لغاية 12 شهرا |
أكثر من سنة لغاية سنتين |
أكثر من سنتين لغاية ثلاث سنوات |
أكثر من ثلاث سنوات لغاية خمسة |
أكثر من خمسسنوات | |||||
حد أدنى | حد أعلى |
حد أدنى |
حد أعلى |
حد أدنى |
حد أعلى |
حد أدنى |
حد أعلى |
حد أدنى |
حد أعلى |
|
جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | جنيه | |
خيول عربية | 25 | 45 | 40 | 80 | 60 | 150 | 80 | 150 | 80 | 150 |
خيول للسباق | - | - | - | - | - | - | 80 | 300 | 80 | 200 |
خيول بلدية للجر أو الركوب | 20 | 30 | 30 | 60 | 50 | 120 | 60 | 150 | 50 | 120 |
خيول افرنجية | 25 | 40 | 30 | 80 | 40 | 120 | 50 | 150 | 50 | 120 |
بغال بلدية وأجنبية | 25 | 40 | 50 | 70 | 50 | 150 | 50 | 160 | 40 | 100 |
حمير بلدية | 5 | 10 | 8 | 15 | 15 | 35 | 15 | 35 | 15 | 35 |
حمير أجنبية | 10 | 25 | 20 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
خنازير | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 12 | 6 | 12 |
دواجن وأرانب:
النوع | أقل من ستة شهور | أكثر من ستة شهور | ||
حد أدنى | حد أعلى | حد أدنى | حد أعلى | |
مليم | مليم | مليم | مليم | |
دجاج بلدى أو خليط | 150 | 400 | 400 | 700 |
دجاج أجنبى | 300 | 800 | 500 | 1000 |
دجاج رومى | 300 | 1000 | 1000 | 3000 |
حمام | 80 | 120 | 150 | 300 |
بط أو أوز | 150 | 600 | 400 | 800 |
أرانب بلدى أو خليط | 150 | 300 | 300 | 400 |
أرانب أجنبى | 300 | 500 | 500 | 1000 |
مادة 2 - الماشية الخليط تعامل من حيث هذا القرار معاملة
الماشية البلدية إذا كانت 4/3 أجنبى فأقل. وتعامل معاملة الماشية الأجنبية إذا كانت
أكثر من 4/3 أجنبى.
مادة 3 - يزاد 10% من القيمة التى تقدرها اللجنة عند الحقن - للإناث. وذلك فى
حالة وجود جنين يزيد سنه على شهرين رحميين، عند تشريح الجثة. بحيث لا يتجاوز السعر
الإجمالى المقدر الحد الأعلى للفئة.
مادة 4 - تلتزم لجان تقدير قيمة الحيوانات بالمدى بين الحدين الأدنى والأعلى
لكل فئة. زلا يجوز تجاوزهما.
مادة 5 - يراعى فى التقدير حالة الحيوان الجسمانية وكفاءته الانتاجية للحم أو
للبن أو للعمل طبقا لطبيعة كل نوع. ويعتبر الحد الأعلى لكل فئة سعرا لأجود الحيوانات
الخالية من العيوب والعاهات. ويراعى فى تقدير أسعار الحيوانات الأقل سنا من الحد الأعلى
للفئة، طبيعة النوع، ودرجة امتلاء الحيوان جسمانيا، ودرجة موافقته للغرض المخصص لأجله،
والخلو من العاهات. ولو بلغ السعر فى الحالات الممتازة الحد الأعلى لسعر الفئة، برغم
صغر سن الحيوان عن هذا الحد.
مادة 6 - يستخدم الحد الأدنى فى تقدير أسعار كل فئة، للحيوانات التى لا يتجاوز
سنها الحد الأدنى للفئة إذا كانت خالية من المميزات الجسمانية أو كانت ذات عيوب لا
تسمح بزيادة سعرها عن الحد الأدنى.
كما يستخدم الحد الأدنى أيضا فى تقدير سعر الحيوانات الهزيلة أو ذات العيوب أو العاهات
التى تؤثر على قيمة الحيوان، ولو كان السن أعلى من الحد الأدنى.
ولا يجوز تجاوز سعر الحيوان الهزيل أو ذى العاهات والعيوب متوسط الفرق بين حدى السعر
لكل فئة، ولو بلغ سن الحيوان أقصى سن للفئة.
مادة 7 - يستخدم الحد الأعلى لسعر كل فئة فى تقدير أثمان الحيوانات ذات الصفات
الجيدة والامتلاء الجسمانى الجيد، وخاصة فى حيوانات اللحم والانتاج، إذا بلغت الحد
الأعلى للسن، أو كانت حالتها الجسمانية تسمح بتقدير الحد الأعلى للثمن ولو لم تصل إلى
الحد الأعلى للسن.
الماشية والأغنام:
مادة 8:
( أ ) العجول والنتاج: يراعى أن يخفض بصفة عامة سعر العجلات وأناث نتاج الأغنام والماعز
عن الذكور بما لا يقل عن 10% عند تساوى باقى الصفات. كما يخفض تقدير الذكور غير المسنة
عن مثيلاتها سنا من الذكور المسمنة فى حدود 25% من الثمن المقدر.
(ب) الثيران والعجول وماشية اللبن: تراعى العوامل الآتية فى تقدير أثمان أعلى من الحد
الأدنى للفئة:
درجة جودة التركيب الجسمانى - درجة امتلاء الحيوان - الخلو من العاهات التى تؤثر على
الصلاحية للغرض المربى الحيوان له، سواء أكان للعمل كثيران العمل والطلائق، أو فى إنتاج
اللبن والتناسل كالجاموس والأبقار.
وفى حالة أناث البقر والجاموس يخفض سعر الماشية الجافة عن الحلوب المماثلة فى حدود
25% من سعر الحد الأعلى. كما يخفض سعر الحيوانات المسنة كلما زاد سنها عن الحيوانات
الفتية المماثلة، بما يعادل 25 - 30%.
الفصيلة الخيلية:
مادة 9:
( أ ) تعتبر الخيول من السلالة العربية إذا قدم صاحبها شهادة رسمية تثبت سلالتها العربية
أو أنها من نتاج أبوين عربيين أصيلين أو شهادة بتشبيهها فى السباق.
(ب) تعتبر الخيول من فئة خيول السباق إذا كانت قد قبلت فى التشبيه فى السباق ولم يصدر
قرار برفضها كخيول عربية. ويقع عبء إثبات ذلك على صاحب الشأن.
ويراعى فى تقدير خيول السباق: السن والدرجة التى بلغها فى السباق، علاوة على باقى المواصفات
الخاصة بالنوع.
(ج) لا يعتبر خيولا عربية الخيول التى تباع من السباق للمنافع العامة، وكذلك الخيول
المرفوض تشبيهها خلال عام التقدير أو قبله.
(د) يعتبر الحيوان أجنبيا إذا ثبت بالشهادات الرسمية أن مصدره من الخارج أو أنه من
نتاج أبوين أجنبيين.
(هـ) كل حيوان لا تثبت عربيته أو أجنبيته ولو كان مهجنا - يعامل معاملة الخيول البلدية
فى تقدير ثمنه.
(و) يراعى فى تقدير فئات البغال والحمير: رفع تقدير أسعار الأنواع الأجنبية عن مثيلاتها
من الأنواع البلدية فى حدود 30%.
الدواجن:
مادة 10 - يراعى فى تقدير السن درجة الامتلاء والخلو من العيوب الجسمانية.
مادة 11 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 11 مارس
سنة 1967،
تحريرا فى 28 ذى القعدة سنة 1386 (9 مارس سنة 1967)