الوقائع المصرية فى 11 سبتمبر سنة 1967 - العدد 174

وزارة الاسكان والمرافق
قرار رقم 728 لسنة 1967
بحذف البند رقم 86 من جدول محال القسم الأول الملحق
بالقانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية
والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة
بالصحة والخطرة

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والقوانين المعدلة له؛
بناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يحذف البند رقم 86 من جدول محال القسم الأول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه وهو:
"المحال المخصصة للاعلانات بواسطة الإنارة بالمصابيح والأنابيب الكهربائية".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 22 ربيع الآخر سنة 1387 (29 يوليه سنة 1967)