الوقائع المصرية - العدد 7 - السنة 184 هـ
السبت 4 صفر سنة 1432 هـ، الموافق 8 يناير سنة 2011 م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 451 لسنة 2010
الصادر بتاريخ 20/ 12/ 2010
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعى؛
وبناءً على مذكرات اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010؛
وبعد العرض على لجنة مراجعة التشريعات بوزارة التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 المرافقة لهذا القرار، ويلغى كل ما يخالف ما ورد بها من أحكام.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التضامن الاجتماعى
دكتور/ على المصيلحى