الوقائع المصرية فى 31 يوليه سنة 1967 - العدد 138

وزارة الخزانة
قرار رقم 84 لسنة 1967
بتعديل المادة 2 من القرار رقم 51 لسنة 1940
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 113 لسنة 1939
بشأن ضريبة الأطيان

وزير الخزانة
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير ايجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الاطيان؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 51 لسنة 1940 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 2 من القرار الوزارى رقم 51 لسنة 1940 المشار اليه النص الآتى:
"أما أراضى الحكومة المقدر لها قيمة ايجارية (بلاشى) أو المقدر لها قيمة ايجارية مخفضة والتى تبيعها بعد اصلاحها وصيرورتها قابلة للزراعة وتكون القيمة الايجارية المقدرة لها لا تتناسب مع غلتها الحقيقية فيقدر لها ايجار سنوى طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 المشار اليه وتربط عليها الضريبة اعتبارا من تاريخ التسليم".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 4 ربيع الآخر سنة 1387 (11 يوليه سنة 1967)