الوقائع المصرية فى 15 يوليه سنة 1967 - العدد 124

وزارة الزراعة
قرار رقم 75 لسنة 1967
بتنفيذ أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 باصدار قانون
الزراعة بشأن علف الحيوان

وزير الزراعة
بعد الاطلاع على المواد 110 إلى 116 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة؛
وعلى موافقة لجنة علف الحيوان؛

قـرر:

مادة 1 - يجب أن تكون مواصفات مواد العلف الخام والعلف المصنف مطابقة لما هو مبين بالجدول المرافق.
مادة 2 - يعبأ العلف المصنع فى عبوات وزنها الصافى بعد التعبئة 10، 25، 50، 75، 100 كجم بحيث لا تقل المادة الجافة عند الاستلام عن 90% من الوزن الصافى.
ويجوز للجنة علف الحيوان أن تقرر أوزانا أخرى غير تلك الأوزان حسبما تقتضيه الظروف التى قد تواجه عمليه إنتاج العلف وتعبئته.
وعلى مصنع العلف أن يضع بطاقة داخل العبوة وأخرى خارجها ويبين فى كل منها نوع العلف وتاريخ الصناعة والوزن الصافى عند التعبئة والعلامة التجارية، وتقفل العبوات بخيط متين يمرر بين طرفى الفتحة طردا وعكسا ثم يختم طرفاه بخاتم مدنى.
مادة 3 - على الشركات القائمة حاليا بانتاج العلف والتى ترغب فى إنتاج أعلاف خاصة أن تتقدم بطلب الى رئيس لجنة علف الحيوان بوزارة الزراعة يوضح فيه أنواع الأعلاف التى ترغب فى إنتاجها وعلى رئيس لجنة العلف أن يعرض هذا الطلب على اللجنة لتقرير ما يراه بشأنها بعد الرجوع الى المواصفات التى تضعها الوزارة فى هذا الشأن وكذلك تقرير أسعار بيعها للجمهور. ويجب أن يتم البت فى هذه الطلبات خلال 60 يوما من تاريخ تقديمها وإخطار مقدمها بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه.
مادة 4 - تتولى المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى وفروعها وبنوك التسليف بالمحافظات استلام إنتاج كسب بذرة القطن المحلى بأنواعه من المعاصر وتقوم بتوزيعه سواء لاستهلاكه خاما أو للتصنيع وفقا لأسس التى تضعها لجنة علف الحيوان.
كما تتولى مصانع الاعلاف استلام مقرراتها من المواد الخام ورجيع الكون بنوعيه والنخالة والذرة.. وغيرها من المواد التى تحددها لجنة علف الحيوان فى هذا الشأن من مصادر انتاجها أو مصادر توزيعها طبقا للعقود المبرمة بين تلك المصانع والمؤسسة المذكورة وفقا للأسس التى تضعها لجنة علف الحيوان.
وتقوم الجهات المشار اليها فى الفقرة من هذه المادة باستلام كامل إنتاج هذه المصانع وتوزيعها طبقا للنظام الذى تحدده لجنة علف الحيوان.
مادة 5 - لا يجوز نقل الكسب والأعلاف المصنوعة من جهة إلى أخرى بغير تصريح يصدر من المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى أو فروعها أو بنوك التسليف بالمحافظات يوضح به الكمية المنقولة وتاريخ نقلها والجهة المنقول منها واليها.
مادة 6 - لا يجوز لأى مصنع أن يصنع علفا فى غير حضور المهندس الزراعى الذى تندبه مديرية الزراعة المختصة وتكون مهمته الإشراف على صلاحية مواد العلف الخام الداخلة فى التصنيع وطريقة تصنيعها وتعبئتها وتنفيذ التعليمات التى تصدرها وزارة الزراعة فى هذا الشأن.
وعلى أن يقوم المهندس الزراعى الذى تعينه مؤسسة الائتمان المذكورة أو فروعها أو بنوك التسليف بالمحافظات بالاشراف على استلام المواد الخام التى تدخل المصنع ووزنها وكذلك الاشراف على استلام الأعلاف المصنعة وشحنها إلى مناطق التوزيع وقيد ذلك فى السجلات المعدة لهذا الغرض.
مادة 7 - يجب على مصنع العلف أن يمسك السجلات الآتية:
( أ ) دفتر البوابة.
(2) سجل لقيد التصاريح الصادرة له باستلام المواد الخام وإثبات ما حصل عليه منها.
(3) سجل لقيد حركة المواد الخام التى تدخل فى التصنيع يوميا.
(4) سجل لقيد كميات العلف المصنع الناتجة يوميا.
(5) سجل لقيد كميات وأنواع العينات التى تؤخذ للتحليل وما تم فيها.
(6) سجل لقيد الكميات المنصرفة من العلف والتصاريح الصادرة بالصرف وترقم جميع هذه السجلات وتختم جميع صفحاتها بخاتم مديرية الزراعة المختصة. ويتبع فى طريقة القيد فيها التعليمات التى تصدرها الوزارة والمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى.
مادة 8 - تشكل لجنة أخذ العينات من المصانع لفحصها على الوجه التالى:
(1) مهندس وزارة الزراعة بالمصنع.
(2) مهندس بنك التسليف بالمصنع.
(3) مندوب عن المصنع.
وتقوم هذه اللجنة بأخذ عينات من العلف المصنع أولا بأول بحيث تؤخذ عينة تمثل 100 (مائة) طن أو إنتاج المصنع فى ثلاث أيام متتالية أيهما أقل.
وعلى أن يحرر محضر تثبت فيه كيفية أخذ العينة وتاريخها واسم المصنع والكمية التى تمثلها العينة وتاريخ تصنيعها ونسبة مكونات العلف الناتج المأخوذ منه العينة.
ويجب ألا تقل العينة عن 2 كيلو جرام وتؤخذ طبقا لما يأتى:
إذا كانت الكمية الموجودة من العلف 10 عبوات فأقل أخذت العينات من جميع العبوات وإذا زادت العبوات على عشرة ولم تجاوز الـ 20 أخذت العينات من 10 عبوات بشكل جاشنى واذا زادت الكمية عن عشرين عبوة ولم تجاوز 40 عبوة أخذت العينات من 15 عبوة بشكل جاشنى أيضا. وتؤخذ العينات من 20 عبوة إذا زاد عددها عن 40 عبوة بشكل جاشنى.
وتخلط العينات المأخوذة خلطا جيدا ثم تقسم إلى جزأين وتوضع كل جزء منهما داخل كيس ويوضع داخل كل كيس صورة من محضر أخذ العينة ثم يقفل الكيسان ويختم كل منهما بخاتم الجهة المأخوذة منها العينة وخاتم المهندس الزراعى المختص بالمصنع ويرسل أحد الكيسين إلى الوزارة (قسم العلف) والآخر إلى الإدارة العامة للاراضى (قسم التحليل).
وتتبع فى أخذ عينات مواد العلف الخام الاجراءات المشار اليها.
وبالنسبة للكسب والألواح فتؤخذ العينة بكسر ربعين من كل لوح من طرفيه من 10 ألواح بشكل جاشنى. وتوضع فى أكياس بذات الطريقة السابقة.
مادة 9 - يتولى قسم التحليل المختص بالأعلاف بوزارة الزراعة فحص العينة المرسلة وصفا ثم تحليلها وفحصها كيماويا طبقا لما هو مبين بالمادة رقم 10 من هذا القرار مع إخطار صاحب الشأن بنتيجة التحليل بكتاب موصى عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود العينة.
مادة 10 - يتبع فى تحليل العينات ما يأتى:
أولا: تحضير العينة:
تطحن العينة حتى يمكن نفاذها من مناخل سعة ثقوبها (1) ملليمتر، وتخلط جيدا وإذا لم يمكن الحصول على تنعيم كامل للعينة فيكتفى بالحصول على أقصى تنعيم ممكن.
ثانيا: تقدير الرطوبة:
يوزن 2 - 5 جم من المادة فى طبق ألومنيوم ذى غطاء (أو زجاجة رطوبة بغطاء) سبق تجفيفه وتثبيته ووزنه يحرك الطبق بعد الوزن لتوزيع جميع حبيبات العينة توزيعا متساويا فى قاع الطبق وتوضع الأطباق فى فرن هوائى درجة حرارته 105 م بعد نزع الغطاء من عليها ووضعه فى الفرن أيضا. بعد 4 ساعات تغطى الأطباق وتنقل إلى مجفف لتبرد إلى درجة حرارة الغرفة. ثم توزن ويعاد وضعها فى الفرن حوالى ساعة وتوزن حتى يثبت الوزن ويحسب الفقد على أنه رطوبة.
ثالثا - تقدير الرماد:
يوزن 2 جم من المادة فى بودقة من السليكا سبق وزنها.
تحرق البودقة على اللهب العادى.
توضع فى فرن احتراق سبق رفع درجة حرارته إلى 600 درجة م ْ.
تترك على هذه الدرجة فى الفرن لمدة ساعتين.
تنقل البوادق إلى مجفف - تبرد ثم توزن.
يحسب وزن الرماد وتحسب منه النسبة المئوية.
رابعا - تقدير البروتين الخام:
يقدر الأزوت الكلى ويضرب الناتج فى 6.25 إلا فى حالة القمح ومنتجاته - فيضرب فى 5.70.
المحاليل:
(1) حامض كبريتك 93 - 98% (يد 2 كب أ4) خالى من الأزوت.
(2) كبريتات نحاس (نح كب أ 4) لا مائية نقية.
(3) كبريتات بوتاسيوم (بو 2 كب أ4) نقية.
(4) ايدروكسيد صوديوم (ص أ يد) خالى من الأزوت يذاب حوالى 450 جم فى لتر ماء.
(5) دليل المثيل الاحمر - يذاب 1 جم من المثيل الأحمر فى 200 سم3 كحول.
(6) محلول نصف عيارى من حمض يد 2 كب أ4.
(7) إيدروكسيد صوديوم أو بوتاسيوم عيارى س/ 10 (عشر المعيارى).
(8) حجر خفاف.
الطريقة:
يوزن 2 جرام من المادة فى دورق الهضم (كلداهل).
يضاف 5 جم كبريتات بوتاسيوم أو كبريتات صوديوم لا مائية.
يضاف 0.1 - 0.3 جم كبريتات نحاس.
يضاف 30 - 35 سم3 حامض كبريتيك مركز.
يسخن دورق الهضم تدريجيا لدرجة أقل من الغليان ويستمر على ذلك لحين ضعف حدة الفوران. ترفع درجة الحرارة للدرجة التى يغلى الحامض عليها بشدة لهضم المادة الغذائية ويستمر فى الهضم حتى يصبح المحلول رائقا تقريبا ولحين انتهاء الأكسدة (2 ساعة تقريبا).
يبرد الدورق ثم يخفف بواسطة 300 سم3 ماء ويضاف إليه قليل من حجر الخفاف.
تضاف كمية كافية من إيدروكسيد الصوديوم المركز لجعل التفاعل شديد القلوية 50 سم3 تكفى وتكون الإضافة بالسكب على جدران الدورق باحتراس حتى تتكون طبقة أسفل محتويات الدورق ولا تخلط بها سريعا.
يوصل الدورق بالمكثف وتخلط محتويات الدورق ثم تسخن تدريجيا لفصل النشادر المتصاعد فى دورق مخروطى به حجم معين من الحامض العيارى (غالبا ما تتصاعد النشادر كلها فى الـ 250 سم3 الأولى من المتقطر).
يعادل المتبقى من الحامض بواسطة إيدروكسيد صوديوم أو بوتاسيوم العيارى باستعمال المثيل الأحمر كدليل.
تحسب عدد جرامات الآزوت فى العينة ومنها تحسب كمية البروتين الخام.
خامسا - تقدير مستخلص الأثير:
(الدهن أو الزيت الخام).
المحاليل: أثير الإيثايل (الأثير اللامائى) أو أثير بترولى.
الأجهزة: جهاز سوكسلت.
الطريقة: يستعمل كستبان يسهل مرور المذيب بسهولة وسرعة.
يوزن 1 - 2 جم من المادة الجافة وتوضع فى الكستبان ثم تغطى بواسطة ورق ترشيح خالية من الدهن ثم تبدأ عملية الاستخلاص بالمذيب.
تستمر عملية الاستخلاص لمدة تتراوح من أربع ساعات إلى ستة عشر ساعة حسب كميات الزيت الموجودة بالمادة.
يجفف المستخلص على درجة حرارة 100 ْ م لمدة 3 ساعات ويبرد ويوزن ويحسب مقدار مستخلص الأثير (الدهن أو الزيت الخام).
سادسا - تقدير الألياف الخام:
المحاليل والمواد:
(1) حامض كبريتيك 0.255 عيارى (1.25 جم يد 2 كب أ4 فى 100 سم3 ماء).
(2) محلول إيدروكسيد صوديوم 0.313 عيارى (1.25 جم ص أ يد فى 100 سم3 ماء).
(3) الاسبستوس يهضم على حمام مائى لمدة ساعتين على الأقل بواسطة 5% من ص أ يد تقريبا ثم يغسل جيدا منها بواسطة الماء ثم يهضم بنفس الطريقة لمدة 8 ساعات بواسطة حامض الكلوردريك (1: 3) ثم يغسل جيدا بواسطة الماء ويجفف ويحرق على 550 مْ.
الأجهزة:
(1) مكثفات.
(2) دوارق الهضم المخروطية سعتها 700 - 750 سم3.
(3) ورق ترشيح رقم 54 (وأثمان) أو مماثل له.
(4) أقماع بوخنر.
(5) مضخة تفريغ.
(6) بوادق جوتشن مثقبة.
التقدير:
يوزن 2 جم من العينة (إذا احتوت على كميات زيت كبيرة فيحسن استعمال المتبقى فى الكستبان بعد استخلاص الزيت.
يضاف 2/1 جم تقريبا من الاسبستوس مع العينة.
يوضع الاسبستوس والعينة فى دورق الهضم.
يضاف 200 سم3 من محلول حامض الكبريتيك ويغلى دورق الهضم مع استعمال المكثفات.
(يجب أن تغلى جميع محتويات الدورق لمدة لا تزيد عن دقيقة واحدة).
ويستمر بعد ذلك غليان الدورق لمدة 30 دقيقة وفى أثناء الهضم يرج الدورق بين آن وآخر لضمان اختلاط جميع العينة بالمحلول. مع ملاحظة عدم ترك أجزاء من العينة على جوانب الدورق بعيدة عن الاتصال بالمحلول (ارتفاع المحلول فى الدورق يكون 1 - 1.5 بوصة).
يبعد الدورق عن اللهب ويرشح سريعا فى ورق ترشيح رقم 54 فى قمع بوخنر مع استعمال المضخة ويغسل المتبقى فوق دورق الترشيح بماء ساخن للتخلص من آثار الحامض.
تغلى كمية من محلول ص أ يد وتحفظ على هذه الدرجة لحين استعمالها.
ينقل المتبقى على ورق الترشيح بواسطة دورق به 200 سم3 محلول ص أ يد. المغلى إلى دورق الهضم الأصلى ويوصل الدورق بالمكثف ويغلى مع القلوى ويستمر فى الغليان لمدة 20 دقيقة مع ملاحظة أن يصل المحلول لدرجة الغليان فى مدة أقصاها 3 دقائق.
يرشح المحلول خلال بودقة جوتشن مثقبة بها طبقة من الصوف الزجاجى والاسبستوس المهضوم ثم يغسل جيدا بالماء المقطر الساخن لحين تمام خلو الراشح من القلوى.
تنقل بودقة جوتشن إلى فرن تجفيف حرارته 110مْ لمدة 3 ساعات ثم توزن (س).
تنقل البودقة بما فيها إلى فرن الاحتراق على درجة حرارة 550 مْ لمدة 30 دقيقة ثم تبرد وتوزن (ص).
س - ص = مقدار الألياف الخام فى العينة (ع).

     ع × 100 = النسبة المئوية للألياف الخام
وزن العينة

مادة 11 - لصاحب الشأن أن يتظلم من نتيجة التحليل خلال العشرة أيام التالية لإخطاره بالنتيجة وله أن يطلب إعادة التحليل وإلا سقط حقه فى التظلم واعتبرت النتيجة نهائية.
يقدم طلب الطعن فى نتيجة التحليل إلى وزارة الزراعة (الإدارة العامة للأراضى) بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على أن يكون الطلب مصحوبا بالآتى:
(1) نتيجة التحليل المبلغة إليه أو صورتها.
(2) قسيمة تثبت أداء الرسوم المقررة وقدرها خمسة جنيهات لأقرب خزينة تابعة لوزارة الزراعة.
وتتولى مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة الصناعة إعادة تحليل العينة وذلك بأن تسلم الى المصلحة المذكورة العينة المحفوظة بالوزارة (قسم تداول علف الحيوان) بمحضر يثبت فيه فحص الأختام وإثبات سلامتها وعلى المصلحة المذكورة أن تصدر قرارها بنتيجة التحليل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام العينة موضوع النزاع ويكون قرارها فى ذلك نهائيا.
ويجب رد الرسوم إلى صاحب الشأن إذا كانت نتيجة التحليل لصالحه وتحتسب مصاريف التحليل على الوزارة.
وإذا تأخرت مصلحة الكيمياء عن إعلان نتيجة التحليل فى الموعد المقرر فلصاحب الشأن أن يتظلم لدى وزير الزراعة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة باعلان نتيجة التحليل.
مادة 12 - على المصنع فى حالة عدم مطابقة العينة للمواصفات أن يعيد تصنيع كمية العلف التى تمثلها العينة المرفوضة على ضوء نتيجة التحليل توصلا لمطابقة العلف للمواصفات المعتمدة.
مادة 13 - يحظر على المطاحن ومضارب الأرز والمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى وفروعهما وبنوك التسليف بالمحافظات أن تخرج للتداول كميات مواد العلف الخام التى تحددها لجنة علف الحيوان من النخالة ورجيع الكون بنوعيه وغيرها من المواد الأخرى التى تقرر اللجنة المذكورة إدخالها فى تصنيع الأعلاف.
مادة 14 - على الشركة أو الجمعية التعاونية التى ترغب فى إدارة مصنع جديد لانتاج علف الحيوان أن تقدم بذلك طلبا إلى مديرية الزراعة المختصة يشمل اسم الشركة التجارية أو الجمعية التعاونية ومقرها وأسماء أعضاء مجلس الادارة أو المدير أو المديرين المسئولين وسن كل منهم وجنسيته وموطنه وكذلك اسم المدير المسئول الذى سينوب عن الشركة أو الجمعية فى إدارة المصنع وعلى أن يكون الطلب مسحوبا بالمستندات الآتية:
( أ ) صورة رسمية من القيد فى السجل التجارى.
(ب) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية لمندوب الشركة أو الجمعية الذى سيقوم بالادارة نيابة عنها.
(ج) صورة رسمية من سند إنشاء الشركة أو الجمعية (ومن نظامها ومن المستندات التى تعين سلطة أعضاء مجلس الادارة والمديرين المسئولين).
(د) صورة من القرار الخاص بموافقة وزارة الصناعة على إنشاء المصنع وإدارته.
مادة 15 - تنقل جميع المواد التى تضبط بالمخالفة لأحكام هذا القرار إلى أقرب شونة لبنك التسليف الزراعى للتحفظ عليها وعلى أن تقوم مديرية الزراعة الخاصة باستئذان النيابة العامة للتصرف فى المواد المضبوطة وفقا لما تشير به الوزارة وعلى ضوء حالتها وقت ضبطها مع إيداع ثمن بيع هذه المضبوطات فى خزينة المحكمة على ذمة القضية.
مادة 16 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 15 المحرم سنة 1387 (25 أبريل سنة 1967)