الوقائع المصرية فى 21 سبتمبر سنة 1967 - العدد 183
وزارة الصحة
قرار رقم 196 لسنة 1967
بإضافة جواهر مخدرة إلى الجدول الأول الملحق بالقانون رقم 182
لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعماله
والاتجار فيها
وزير الصحة
بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها وعلى قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بجلسة 22 أغسطس سنة
1967؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
مادة 1 - يضاف إلى الجدول الأول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه الجوهر الآتى برقم 69:
(69) |
Lysergic acid Diethy1 amide = L. S. D. 25 |
مثل مستحضرى ساندوز | |
6469 مسجل برقم - |
Delysid Amp. Sandoz |
7371 مسجل برقم - |
"Tabl" |
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ
نشره،
تحريرا فى 7 جمادى الآخرة سنة 1387 (11 سبتمبر سنة 1967)