الوقائع المصرية فى 5 أكتوبر سنة 1967 - العدد 195

وزارة الاسكان والمرافق
قرار رقم 775 لسنة 1967
بتعديل الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954
بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة
للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

وزير الإسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يحذف البند رقم 116 من جدول محال القسم الثانى الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار اليه وهو:
التخاشيب وغيرها من المبانى الخشبية بالمدن والبنادر ما عدا ما يكون منها معدا لاستعمال أرباب الأملاك فى خصوصياتهم.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 2 جمادى الأولى سنة 1387 (8 أغسطس سنة 1967)