الوقائع المصرية فى 10 يوليه سنة 1967 - العدد 120

محافظة الشرقية
قرار رقم 214 لسنة 1967
بسريان القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين
على مدينة كفر صقر

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1957 فى شأن الباعة المتجولين؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 1294 لسنة 1962 فى شأن تفويض المحافظين فى مباشرة اختصاصات وزير الإسكان والمرافق فى القوانين والغاء بعض التفويضات السابقة؛
وعلى قرار مجلس محافظة الشرقية الصادر بجلسته المنعقدة فى 25 فبراير سنة 1967 بالموافقة على سريان القانون رقم 33 لسنة 1957 على مدينة كفر صقر؛
وعلى قرار مجلس مدينة كفر صقر بجلسته المنعقدة فى 17 يناير سنة 1967 بالموافقة على سريان القانون رقم 33 لسنة 1957 على تلك المدينة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يسرى القانون رقم 33 لسنة 1957 المشار إليه على مدينة كفر صقر.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 17 ذى الحجة سنة 1386 (28 مارس سنة 1967)