الوقائع المصرية فى 26 أكتوبر سنة 1967 - العدد 213

وزارة الزراعة
قرار رقم 91 لسنة 1967
بشأن استيراد وتصدير التقاوى والاتجار فيها تنفيذا لأحكام
قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966

وزير الزراعة
بعد الاطلاع على المواد 53 - 58 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة؛
وعلى موافقة لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية؛

قـرر:

مادة 1 - لا يجوز بغير ترخيص سابق من وزارة الزراعة استيراد تقاوى الحاصلات الزراعية بكافة أنواعها من الخارج، ويقدم طلب الترخيص بالاستيراد متضمنا اسم المستورد وجهة الاستيراد ونوع وصنف التقاوى المراد استيرادها وكميتها.
كما لا يجوز إصدار الترخيص إلا بعد موافقة لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية.
مادة 2 - مع عدم الإخلال بأحكام الحجر الزراعى لا يجوز الإفراج من الدائرة الجمركية عن التقاوى المستوردة من الخارج بغير ترخيص من الوزارة يثبت فيه صلاحيتها للزراعة، ويستثنى من هذا الإجراء الكميات المستوردة باعتبارها عينات أو لأغراض علمية بشرط موافقة لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية على دخولها من ناحيتى كميتها ونوعها.
ويكون للوزارة الحق فى احتجاز ما يلزمها للتجارب بدون مقابل فى حالة العينات الواردة بدون قيمة، وبالثمن فى حالة العينات المستوردة بقيمة.
مادة 3 - يجب على صاحب الشأن عند وصول رسالة تقاوى مستوردة إلى الجمرك أن يقدم إلى مديرية الزراعة التى يقع الجمرك فى دائرة اختصاصها طلبا يوضح فيه نوع التقاوى وصنفها وكميتها ومصدرها ونوع وحجم عبواتها ورقم وتاريخ الترخيص باستيرادها الصادر من وزارة الزراعة وتاريخ وصولها إلى الجمرك.
وعلى مديرية الزراعة أن تقوم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أخذ العينات منها وتقديمها للفحص خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 4 - لا يجوز بغير ترخيص سابق من وزارة الزراعة تصدير تقاوى الحاصلات الزراعية بكافة أنواعها إلى الخارج، ويقدم طلب الترخيص بالتصدير متضمنا اسم المصدر وجهة التصدير ونوع وصنف التقاوى المراد تصديرها وكميتها.
ولا يجوز إصدار الترخيص إلا بعد موافقة لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية.
مادة 5 - لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة الاتجار فى تقاوى الحاصلات الزراعية.
ولا يسرى هذا الحكم على مالك الأرض الزراعية أو حائزها إذا قام بتوزيع التقاوى على مستأجرى الأرض أو باعها إليهم.
مادة 6 - على من يريد الحصول على ترخيص للاتجار فى تقاوى الحاصلات الزراعية أن يقدم بذلك طلبا إلى مديرية الزراعة المختصة مبينا به اسم الطالب ولقبه وعنوانه وسنه وجنسيته وصناعته ورقم السجل التجارى وموقع محل الاتجار وعنوانه وموقع وعنوان المخزن أو المخازن الإضافية الملحقة بالمحل كما هو موضح بالنموذج المعد لذلك. وإذا كان طالب الترخيص شركة أو هيئة فيجب أن يحتوى الطلب المقدم على اسمها التجارى ومقرها ورقمها فى السجل التجارى واسم المدير المسئول ولقبه وسنه ومحل ميلاده وجنسيته وصناعته ومحل إقامته وعنوان محل الاتجار وعنوان المخزن أو المخازن الملحقة بالمحل كالنموذج المعد لذلك.
ويرسل الطلب بخطاب موصى عليه إلى مديرية الزراعة التى يقع محل البيع فى دائرة اختصاصها وإذا تعددت محال البيع فيجب أن يقدم طلب مستقل عن كل محل.
مادة 7 - تقوم مديرية الزراعة المختصة بمعاينة المحل المطلوب الترخيص بالاتجار فيه وملحقاته وعمل رسم كروكى له وترسل المستندات اللازمة مشفوعة بالرأى إلى الجهة المختصة بوزارة الزراعة تمهيدا لاستخراج الترخيص. وعلى الجهة الأخيرة إخطار مديرية الزراعة المختصة والإدارة العامة لفحص البذور بما يتخذ حيال الطلب من الناحية القانونية.
مادة 8 - يشترط فى المحل الذى يعطى عنه الترخيص وملحقاته أن يكون مخصصا للاتجار فى التقاوى، ولا يجوز أن يوضع فيه أو فى ملحقاته سوى التقاوى المقبولة فى الفحص أو الجارى فحصها أو إعدادها للفحص مع فصل كل منهما عن الأخرى فصلا تاما ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن توضع فى المحل أو فى ملحقاته تقاوى غير صالحة للزراعة أو بذور وحبوب تموينية.
مادة 9 - بعد التحقق من صلاحية المحل للاتجار فى التقاوى يعطى صاحب الشأن ترخيصا للاتجار فيها طبقا للنموذج المعد لذلك ويكون الترخيص قاصرا عليه، ولا يسرى إلا على المحل والملحقات المنصوص عليها فى الترخيص.
مادة 10 - على المرخص له بالاتجار فى التقاوى - عند ورود أى كمية من التقاوى اليه لم يسبق فحصها واعتمادها بمعرفة وزارة الزراعة - أن يقدم طلبا لفحصها بخطاب موصى عليه إلى مديرية الزراعة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورودها اليه ويجب أن يشمل الطلب اسم صاحب الشأن وعنوان محل التجارة ورقم الترخيص ونوع وصنف الرسالة المطلوب فحصها وتاريخ ورودها للمحل ومصدرها وسنة إنتاجها وكميتها وكيفية تعبئتها والوزن القائم والصافى لكل عبوة وتاريخ ورود الرسالة إلى المحل ويكون المرخص له بالاتجار مسئولا عن صحة هذه البيانات كما يكون مسئولا عن نوع أو صنف التقاوى التى يقدمها للفحص.
مادة 11 - على المرخص له بالاتجار فى التقاوى أن يحتفظ فى محله بسجلين يخصص أحدهما لإثبات كميات التقاوى الواردة للمحل والبيانات المتعلقة بها حسب النموذج المعد لذلك. ويخصص الثانى لقيد حركة المبيعات والبيانات المتعلقة حسب النموذج المعد لذلك.
وعليه أن يحرر عن كل صفقة يبيعها قائمة (فاتورة) من صورتين حسب النموذج المعد لذلك تعطى إحداها للمشترى ويحتفظ بالثانية فى المحل للرجوع إليها عند الحاجة وعلى صاحب المحل أن يحتفظ بالسجلات والقوائم المشار اليها فى محله لمدة عام على الأقل بعد نفاذ آخر كمية من التقاوى مقيدة بها.
مادة 12 - عند الاشتباه فى أى رسالة من التقاوى معروضه للبيع لدى أحد التجار المرخص لهم بالاتجار فى التقاوى تؤخذ منها عينة بالطريقة المحددة لأخذ عينات فحص البذور للتقاوى وتختم الرسالة ويعاد فحصها. فان ظهر من الفحص أنها صالحة للتقاوى يفرج عنها ويصرح لصاحبها بالاتجار فيها، أما إذا أظهر الفحص عدم صلاحيتها فيحرر عنها محضر مخالفة ويرسل للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية مع التحفظ على هذه التقاوى إلى أن يتم الفصل فى المخالفة.
مادة 13 - تضبط أى كمية من التقاوى لدى أى جهة غير مرخص لها بالاتجار فى التقاوى ويحرر محضر مخالفة لصاحب البذرة ويرسل للنيابة المختصة ويتم التحفظ على الكمية لحين صدور قرار المحكمة.
مادة 14 - جميع البذور التى تضبط بالمخالفة لأحكام هذا القرار ويحرر عنها محاضر مخالفات ترسل إلى مخزن وزارة الزراعة الإقليمى للتحفظ عليها حتى يتم الفصل فى المخالفات.
مادة 15 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 7 ربيع الأول سنة 1387 (15 يونيه سنة 1967)