الوقائع المصرية فى 28 أكتوبر سنة 1967 - العدد 214

وزارة الزراعة
والاصلاح الزراعى
قرار رقم 100 لسنة 1967
بشأن المخصبات الزراعية تنفيذا لأحكام القانون رقم 53
لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة

وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
بعد الاطلاع على المواد من 66 إلى 71 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة؛
وعلى موافقة لجنة المخصبات الزراعية؛

قـرر:

مادة 1 - يقصر تداول المخصبات الزراعية على الأصناف المدرجة بالملحق رقم (1) المرفق بشرط تسجيلها فى وزارة الزراعة ومطابقتها للمواصفات الواردة بهذا الملحق ويستثنى من التسجيل فقط المخصبات الواردة فى الجدول (ج) بالملحق المشار اليه.
مادة 2 - تقدم طلبات التسجيل على الاستمارة المعدة لذلك والتى يمكن الحصول عليها دون مقابل من وزارة الزراعة مصحوبة بعينة من المخصب المراد تسجيله لا يقل وزنها عن القدر المبين بالاستمارة المشار اليها على أن تسدد الرسوم المقررة طبقا لفئات التحليل.
مادة 3 - تتولى الوزارة تسجيل المخصب الذى تثبت مطابقته للمواصفات بعد أن يؤدى مقدم الطلب رسما قدره جنيه مصرى واحد وتعطى له شهادة تفيد تسجيل المخصب.
وتسرى صلاحية شهادة التسجيل المشار اليها لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيلها وعلى من يريد تجديد تسجيل المخصب أن يقدم طلبا بذلك إلى الوزارة مصحوبا برسم قدره جنيه مصرى واحد ويعطى الطالب شهادة تجديد التسجيل.
مادة 4 - يقصر استيراد المخصبات الزراعية على المؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
مادة 5 - لا يجوز صنع المخصبات الزراعية أو تجهيزها لغرض الاتجار بغير ترخيص من وزارة الزراعة ويحرر طلب الحصول على الترخيص بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض والذى يمكن الحصول عليه دون مقابل من الوزارة ويعطى صاحب الشأن ترخيصا بالتصنيع أو التجهيز مقابل إداء رسم قدره جنيه مصرى واحد.
مادة 6 - لا يجوز الاتجار فى المخصبات الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة ويقدم طلب الترخيص بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض بالوزارة دون مقابل ويجب أن يكون الطلب مصحوبا برسم قدره جنيه مصرى واحد ويسرى هذا الترخيص عن محل واحد فإذا تعددت المحال وجب تقديم طلب عن كل محل.
وتسرى صلاحية الترخيص بالاتجار لمدة خمس سنوات وعلى من يرغب فى تجديد الترخيص أن يقدم طلبا جديدا بذلك قبل انتهاء مدة الترخيص بشهرين على الأقل وطبقا للاجراءات المشار إليها فى الفقرة السابقة.
مادة 7 - يقصر الاتجار فى المخصبات الزراعية المدرجة بالجدولين (أ، د) من الملحق رقم 1 المشار إليه على المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى وفروعها بالمحافظات.
مادة 8 - يجب ابلاغ الوزارة كتابة عن كل تغيير يحصل فى أى بيان من البيانات الخاصة بترخيص الاتجار خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير ويكون التبليغ بكتاب موصى عليه مصحوبا بالمستندات المؤيدة له على أن يرفق بها أصل الترخيص لاثبات التعديل به والا اعتبر الترخيص ملغيا.
مادة 9 - على كل من رخص له بالاتجار فى المخصبات الزراعية أن يمسك سجلا مرقوما ومختوما بخاتم وزارة الزراعة يقيد فيه حركة التداول ويجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيه - وعلى المرخص له فى الاتجار أن يعطى المشترى فاتورة يبين فيها اسم المخصب وكميته ونسب مكوناته السمادية وأن يحتفظ بصورة منها وذلك لتقديمها عند الطلب.
مادة 10 - لا يجوز بيع أى مخصب مدرج بالجدولين (أ، ب) من الملحق رقم 1 المشار إليه أو عرضه للتداول إلا فى عبوات مغلقة بكيفية تضمن سلامة المخصب والمحافظة على نقاوته وعدم التلاعب فى محتوياته كما يجب أن توضح على العبوات البيانات الآتية:
( أ ) اسم المصنع المنتج للمخصب والبلد الوارد منه إذا كان مستوردا.
(ب) الاسم التجارى للمخصب وعلامته التجارية.
(ج) النسبة المئوية للمكونات السمادية مكتوبة بأرقام لا يقل ارتفاعها عن 5 سم.
(د) الوزن القائم مكتوبا بأرقام لا يقل ارتفاعها عن 10 سم.
أما العبوات التى لا يزيد وزنها القائم على 5 كيلو جرام فيجب كتابة البيانات المتقدمة عليها دون التقيد بالارتفاعات المبينة بالبندين ج. د أعلاه.
مادة 11 - لا يسمح بتداول المخصبات المدرجة بالجداول أ، ب، د بالملحق رقم 1 المشار اليه إلا بعد أن تثبت نتائج تحليل العينات المأخوذة منها مطابقتها للمواصفات الواردة بذلك الملحق.
ويجوز للجنة المخصبات الزراعية السماح بتداول مخصبات غير مطابقة تماما للمواصفات وبشرط صلاحيتها للاستعمال وأن يعدل ثمنها بما يتناسب مع مكوناتها السمادية.
مادة 12 - لا يجوز نقل الأسمدة المدرجة بالجدولين أ، د من الملحق المذكور من محافظة إلى أخرى أو داخل المحافظة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى أو فروعها بالمحافظات ويبين فى هذا الترخيص اسم الجهة أو المخزن المصدر منه وإليه المخصب وصنفه وكميته وتاريخ التصدير.
مادة 13 - لا يجوز أخذ عينات المخصبات الزراعية لتحليلها بغير حضور صاحب الشأن أو من ينوب عنه، ويجب اثبات ذلك فى محضر وتذكر فيه البيانات الآتية:
(1) اسم محرر المحضر ولقبه ووظيفته.
(2) تاريخ وساعة ومكان أخذ العينات.
(3) اسم صاحب الشأن أو من ينوب عنه ولقب كل منهما وصناعته ومحل إقامته.
(4) سبب أخذ العينات والكمية التى تمثلها العينة.
(5) عدد العبوات الموجودة وكل بيان آخر يمكن الانتفاع به لتمييز العينات وإثبات حال المخصبات.
مادة 14 - تؤخذ عينات المخصبات الزراعية بالكيفية الآتية:
( أ ) بالنسبة للمخصبات القابلة للتميع:
يستعمل فى أخذ العينة مجس معدنى طوله 60 سم على الأقل بخلاف المقبض وقطره الخارجى 17 مم على الأكثر - تفتح العبوة من أحد طرفيها العلويين فقط وتؤخذ العينة بالمجس من هذا الطرف فى اتجاه الطرف الأسفل المقابل له ثم تقفل العبوة بإحكام وتختم ثانية بكيفية ملائمة على أن تتم هذه العملية بسرعة للمحافظة على المخصب من التميع.
وتكرر هذه العملية على عدد معين من العبوات بشكل جاشنى فى حدود النسب المشار إليها فى المادة 15 وتوضع العينات المأخوذة فورا فى زجاجة كبيرة ذات فتحة واسعة وسدادة زجاجية حيث يخلط بعضها ببعض بهز الزجاجة وتقليبها وتقفل الزجاجة فورا عقب ادخال كل كمية فى زجاجة نظيفة جافة وتربط سدادة الزجاجة بالدوبارة بحيث تلف حول عنقها وفوق الزجاجة والبطاقة الملصقة بها حسب وضعها فى المادة 16 وعلى أن تحتم بالجمع الأحمر على كل من الزجاجة والبطاقة كما تحتم بالجمع الأحمر الدوبارة أيضا فوق السدادة ويستعمل فى ذلك خاتم آخذ العينة وخاتم صاحب الشأن.
(ب) بالنسبة للمخصبات غير القابلة للتميع:
تؤخذ العينة بإدخال المجس فى العبوة فى أربعة جهات على الأكثر وتكرر هذه العملية فى عدد معين من الأكياس فى حدود النسب المشار إليها فى المادة 15، وتوضع هذه العينات على قطعة من القماش أو الورق وتخلط بعضها ببعض خلطا جيدا باليد أو بملوق خشبى أو معدنى حتى تصبح متجانسة تماما. ويؤخذ من هذا المخلوط أربعة أجزاء لا يقل الجزء منها عن 250 جم ثم يوضع كل جزء من الأربعة أجزاء فى زجاجة وتربط بالدوبارة بنفس الطريقة المبينة فى الفقرة "أ".
(ج) بالنسبة للمخصبات فى كومة:
تؤخذ العينات فى هذه الحالة بمجس بإدخاله فى نواحى مختلفة من الكومة ثم تخلط بعضها ببعض على قطعة من القماش. وتتبع فيها نفس الإجراءات المشار إليها فى الفقرة "ب".
مادة 15 - ( أ ) تؤخذ العينات من العبوات بالنسب الآتية:
(1) إذا كان عدد العبوات لا يزيد على خمس عبوات فتؤخذ العينة منها جميعها.
(2) إذا كان عدد العبوات يزيد على خمسة ولا يجاوز 20 فتؤخذ العينة بنسبة 40% منها على ألا يقل العدد عن 6
(3) إذا كان عدد العبوات يزيد على 21 ولا يجاوز 60 فتؤخذ العينة بنسبة 20% على ألا يقل العدد عن 8
(4) إذا كان عدد العبوات يزيد على 61 ولا يجاوز 200 فتؤخذ العينة بنسبة 10% منها على أن لا يقل العدد عن 10
(5) إذا كان عدد العبوات يزيد على 201 ولا يجاوز 500 فتؤخذ العينة بنسبة 5% منها على أن لا يقل العدد عن 15
(6) إذا كان عدد العبوات يزيد على 501 ولا يجاوز 1000 فتؤخذ العينة بنسبة 4% منها على أن لا يقل العدد عن 25
(7) إذا كان عدد العبوات يزيد على 1000 فتؤخذ العينة بنسبة 3% منها وعلى أن لا يقل العدد عن 40
(ب) عدد الأجزاء التى تؤخذ من الكومة:
(1) 25 جزء إذا كانت الكمية لا تجاوز 1 طن
(2) 30 جزء إذا كانت الكمية من 1 - 2 طن
(3) 35 جزء إذا كانت الكمية من 3 - 5 طن
(4) 40 جزء إذا كانت الكمية من 6 - 10 طن
(5) 45 جزء إذا كانت الكمية من 11 - 25 طن
(6) 50 جزء إذا كانت الكمية من 26 - 50 طن
(7) 60 جزء إذا كانت الكمية من 51 - 100 طن
(8) يؤخذ جزءان زيادة عما تقدم من كل عشرة أطنان أو كسر منها إذا تجاوزت الكمية مائة طن.
مادة 16 - تلصق بطاقة لكل زجاجة معدة لأخذ العينات يبين فيها اسم المخصب وتركيبه وتاريخ أخذ العينة والكميات التى تمثلها، واسم آخذ العينة وصاحب الشأن أو من ينوب عنه.
ويرسل محضر أخذ العينات وزجاجتان إلى الجهة المختصة بوزارة الزراعة فى مدة لا تجاوز 24 ساعة لإجراء التحاليل على إحداهما والاحتفاظ بالثانية للرجوع اليها فى حالة وجود نزاع، وتحفظ الزجاجتان الأخريان لدى صاحب الشأن.
مادة 17 - تتولى وزارة الزراعة تحليل عينات المخصبات الزراعية بالطرق الفنية المبينة بالملحق رقم (2) المرفق وترسل نتيجة التحليل إلى صاحب الشأن خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ أخذ العينة ويعتبر التحفظ على المخصبات كأن لم يكن إذا لم يخطر صاحب الشأن بنتيجة التحليل خلال المدة المذكورة.
مادة 18 - لصاحب الشأن أن يتظلم من نتيجة التحليل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها وله أن يطلب إعادة التحليل وإلا سقط حقه فى التظلم واعتبرت النتيجة نهائية ويقدم طلب الطعن فى نتيجة التحليل إلى وزارة الزراعة (مراقبة التحاليل الزراعية) بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على أن يكون الطلب مصحوبا بالآتى:
(1) نتيجة التحليل.
(2) إحدى العينتين المحفوظتين لدى صاحب الشأن.
(3) رسم الطعن وقدره خمسة جنيهات أو ايصال يثبت أداء هذا المبلغ فى أقرب خزينة تابعة لوزارة الزراعة.
وترد هذه الرسوم إلى الطاعن إذا ثبت من إعادة التحليل مطابقة المخصب للمواصفات.
مادة 19 - تتبع عند إعادة تحليل العينات الإجراءات الآتية:
(1) تتولى إعادة تحليل العينة لجنة مشكلة من ثلاثة خبراء من بين الخبراء الواردة أسماؤهم فى جدول الخبراء الذى يضعه وزير الزراعة سنويا وتختار كل من وزارة الزراعة وصاحب الشأن خبيرا ويعين الخبير الثالث من جدول الخبراء بطريق الاقتراع فإذا لم يقم صاحب الشأن باختيار خبير اختارته الوزارة، بطريق الاقتراع كذلك - وإذا تغيب أحد أعضاء اللجنة عينت الوزارة من يحل محله بطريق الاقتراع من الجدول المشار اليه.
(2) تسلم اللجنة العينة المحفوظة بالوزارة والعينة المقدمة من المتظلم وذلك لفحص الأختام وتقرير سلامتها واثبات ذلك فى محضر يحرر لهذا الغرض.
(3) يجرى التحليل أولا على العينة المقدمة من المتظلم فإذا اختلفت نتائج هذا التحليل عن تحليل الوزارة الأول يجرى التحليل على العينة المحفوظة لدى الوزارة، وتكون نتيجة تحليل هذه العينة نهائية.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بنتيجة التحليل خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها العينة موضوع النزاع.
مادة 20 - تستثنى من أحكام هذا القرار المخصبات الزراعية الخاصة لأغراض التجارب العلمية ويشترط الحصول على ترخيص سابق من وزارة الزراعة فى حالة استيرادها.
مادة 21 - لا يجوز الافراج عن المخصبات المستوردة من الأسمدة العضوية أو اللقاحات البكترية إلا بعد التحقق من خلوها من الأمراض والحشرات الضارة بالإنسان أو الحيوان أو النبات.
مادة 22 - تلغى جميع التراخيص بالاتجار فى المخصبات السابقة على هذا القرار.
مادة 23 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 5 ربيع الآخر سنة 1387 (12 يوليه سنة 1967)