الوقائع المصرية فى 2 مايو سنة 1967 - العدد 63

وزارة الزراعة
قرار رقم 37 لسنة 1967 "قانونى"
بوضع نظام صرف المكافآت المالية لمن يستحقها بالتطبيق
لأحكام المادة 135 من القانون رقم 53 لسنة 1966 باصدار
قانون الزراعة

وزير الزراعة
بعد الاطلاع على البند (و) من المادة 135 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة؛

قـرر:

مادة 1 - تصرف مكافأة مالية لكل شخص يضبط أو يسهل ضبط حيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها تدخل أراضى الجمهورية بالمخالفة لأحكام المادة 133 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة.
مادة 2 - تصرف المكافأة المذكورة من قيمة المضبوطات التى يحكم بمصادرتها طبقا للنظام الآتى:
50% عن المائة جنية الأولى أو كسورها من قيمة المضبوطات.
40% عن المائة جنيه التالية أو كسورها من قيمة المضبوطات.
30% عن المائة جنيه التالية أو كسورها من قيمة المضبوطات.
20% عن باقى القيمة.
مادة 3 - إذا استحق المكافأة المشار إليها أكثر من شخص واحد قسمت المكافأة بينهم بالتساوى.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 11 مارس سنة 1967،
تحريرا فى 28 ذى القعدة سنة 1386 (9 مارس سنة 1967)